واما ما ذكره قدسسره في مقام بيان ان متعلق الأمر هو الطبيعة من : ان متعلق الأمر هو الطبيعة بوجودها السّعي لا وجودها الخاصّ (١).
فلا يتوجه عليه : ان الوجود يلازم التفرد والتخصص فلا معنى للتعبير بالوجود السعي فانه غير معقول ، لمنافاة الفردية للسعة.
وذلك لأن الفردية في نظر صاحب الكفاية على ما عرفت ليست بالوجود ، بل باللوازم والمشخصات. وعليه فيصح له فرض السعة في الوجود. اما ان هذا الوجود السعي المتعلق للأمر هل يكتفي فيه بواحد أو لا بد من الإتيان بجميع الوجودات؟ فبيان ذلك محله في أول مبحث النواهي. فانتظر.
تنبيه : قد تقدم ان ذكرنا ان المحقق النائيني نسب إلى بعض الأعاظم إرجاع النزاع في المسألة إلى ان التخيير بين الافراد عقلي أو شرعي ، وتقدم منه قدسسره الإيراد عليه بوجهين :
أحدهما : احتياج التخيير الشرعي إلى تقدير كلمة : « أو » بعدد الافراد وهي غير متناهية غالبا.
وثانيهما : مسلمية وجود التخيير العقلي في الجملة من قبل الكل ، وهو ينافى الاختلاف في ان متعلق الأمر هو الطبيعة أو الفرد لأن مرجع دعوى تعلقه إلى الفرد إلى امتناع تعلقه بالطبيعة وهو ينافي الالتزام بجوازه في بعض الأحيان الظاهر من الالتزام بالتخيير العقلي (٢).
وتحقيق الحال على وجه يرتفع به الغموض عن أصل الدعوى والإيراد ، ان التخيير الشرعي :
تارة : يلتزم بأنه تعلق الحكم بكل فرد وخصوصية بنفسها ، بمعنى ان كل
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٣٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٢١٠ ـ الطبعة الأولى.