منهم.

وثانيا : ان هذا التكليف المنبعث عن غرض واحد لا بد ان لا يكون ذا غرض عند إتيان الفعل من قبل أحد المكلفين ، ولذلك يسقط التكليف به.

وعليه ، فلا بد من تقييده بصورة عدم إتيان الغير بالفعل ، فيرجع إلى القول بالاشتراط وقد عرفت ما فيه.

فالمتعين علينا الالتزام بكون المكلف هو الفرد المردد ، بمعنى ان الوجوب تعلق بكل منهم على سبيل البدل.

ومن مجموع ما ذكرناه يظهر لنا : اختلاف الوجوب الكفائي والوجوب التخييري في موارد :

الأول : تأتي احتمال تعلق الوجوب التخييري بالجامع الانتزاعي وإرادة صرف الوجود منه ، فانه لا مانع من إرادة أول وجود الطبيعة كما هو الحال في كثير من متعلقات الأوامر. وعدم تأتي احتمال تعلق الوجوب الكفائي بصرف وجود المكلفين فانه مما لا معنى له.

الثاني : الإشكال على الالتزام بان الوجوب بنحو الوجوب المشروط من جهة واحدة في الواجب الكفائي. ومن جهتين في الوجوب التخييري.

الثالث : إمكان دعوى إنكار احتياج التكليف إلى موضوع ومكلف ـ على بعض المباني ـ. وعدم إمكان هذه الدعوى بالنسبة إلى احتياجه إلى متعلق وهو الفعل فلاحظ وتدبر.

تذييل : قد عرفت ان المحقق النائيني قدس‌سره التزم بتعلق الوجوب الكفائي بصرف وجود المكلف ، لكنه استثنى من ذلك صورة ما إذا كانت هناك ملاكات متعددة ولم يمكن استيفائها جميعا ، بل كان استيفاء أحدها مانعا من استيفاء الباقي. ففي مثل هذه الصورة لا مانع من تعلق التكليف بكل منهم مشروطا بعدم تحقق الفعل من الآخر ، كما لو فرض ان شخصين فاقدين للماء

۵۲۶۱