فصل

الأمر بعد الأمر

إذا ورد امر بشيء ولم يمتثله العبد فورد أمر آخر بنفس ذلك الشيء ، فهل يلزمه تكرار العمل ، أو يكون الأمر الثاني تأكيدا للأمر الأول؟.

وهذا الشيء كثيرا ما نراه في النصوص والروايات.

وموضوع البحث ما إذا كان المتعلق طبيعة واحدة ولم يذكر لأحدهما أو لكليهما سبب ، وإلا فالظاهر التكرار ، كما لو قال : « إذا جاء زيد فتصدق وإذا جاء عمرو فتصدق » ، أو قال : « تصدق » ثم قال : « إذا جاء عمرو فتصدق ». فالتفت.

وبالجملة : فالأمر الثاني يدور حاله بين التأسيس والتأكيد.

ويقتضي التأكيد إطلاق المادة ، إذ الطلب تأسيسا لا يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون تقييد ، بل كان متعلق الأول عين متعلق الثاني ، لاستلزامه اجتماع المثلين في واحد.

ويقتضي التأسيس انصراف الهيئة ، فان الظاهر منها هو الطلب التأسيسي.

ومقتضى القاعدة وان كان تقديم الثاني على الأول ، لأن ظهور الأول تعليقي ، والثاني تنجيزي فيرفع موضوع الأول.

۵۲۶۱