الحصة الخاصة ، فيقال ان الطبيعة فاتت في الوقت.

واما الثاني : فينقض عليه بمسألة بيع العبد المكاتب وتخلف الوصف ، فانه يلتزم بصحة البيع وعدم بطلانه ، مع ان العقود تابعة للقصود وما وقع لم يقصد. ومسألة الوقت لو تعذر الموقوف عليهم ، فانه يلاحظ الأقرب مكانا أو نحوه مع انه غير مقصود. يوجه ذلك بان المقصود في معاملة البيع أمران العبد وخصوصية الكتابة بنحو تعدد المطلوب ، فتخلف أحدهما لا يبطل الآخر ، وهكذا في مسألة الوقف. فيمكن ان ندعي ذلك في مسألة النذر ، فنقول : ان النذر وان كان بظاهره متعلقا بالمقيد بما هو مقيد ، لكنه منحل في الحقيقة إلى قصدين نظير العقود. ويظهر ذلك من عدم ظهور السؤال في النصوص عن ثبوت أمر جديد ذي مصلحة مستقلة ، بل عما هو من شأن النذر السابق وتوابعه نفسه ، فالسائل كأنه يسأل الإمام عليه‌السلام عن النذر هل هو كسائر العقود أو لا؟ ، فالجواب اما ان يكون تخطئة لنظر الناذر ببيان ان الواقع ينحل إلى قصدين ونذرين : أحدهما بذات العمل والثاني بإيقاعه في الوقت الخاصّ. أو يكون حكما تعبديا بالانحلال ، فيكون حاكما على ما هو الظاهر من وحدة القصد والمنذور والظاهر هو الأول ولا ظهور له في الثاني ، ولا أقل من الإجمال فلا دلالة للمورد المذكور على المدعى.

واما الثالث : فالانفكاك ليس في زمان الأمر ، بل في زمان فعلية الأمر ، ففعلية الأمر مقيدة بوقت خاص لا نفس الأمر ، ووحدة الأمر مع تعدد فعليته شيء لا يقبل الإنكار ، نظير ما لو نذر صوم يوم ما أو وجب عليه قضاء يوم ما ، فان فعلية الحكم تكون عند كل فجر مع ان الحكم واحد ، ولا ينشأ عند كل فجر امر كما لا يخفى. فالدليل الدالّ على كون القضاء في الصلاة بعد انتهاء الوقت الّذي هو الإجماع ـ لو سلم ولم ينكر ـ ، فغاية ما يقتضي تقييد الدليل الأول في هذه القطعة الزمانية ، فلا يكون الأمر فعليا فيها وان كان موجودا.

۵۲۶۱