ونتيجة ما تقدم : انه لا مانع من تعلق التكليف بالفرد على البدل وبأحدهما لا بعينه ، بمعنى كون كل منهما

متعلقا للتكليف الواحد ، ولكن على البدل لا أحدهما المردد ولا كلاهما معا. وبذلك يتعين الالتزام به فيما نحن فيه لفرض ثبوت الغرض في كل من الفعلين على حد سواء ومن دون مرجح ، فلا بد من كون الواجب في كل منهما بنحو البدلية والتردد.

وهذا المعنى لا محيص عنه في كثير من الموارد ولا وجه للالتزام ببعض الوجوه في العلم الإجمالي ، كدعوى ان المتعلق هو الجامع والترديد في الخصوصيات. وفي مسألة بيع صاع من صبرة ، كدعوى ان المبيع هو الكلي في الذّمّة ولكن مع بعض القيود ، أو دعوى أخرى لا ترجع إلى محصل. وتحقيق الكلام في كل منهما موكول إلى محله.

فالمختار على هذا في الواجب التخييري كون الواجب أحدهما لا بعينه ، كما التزم به المحقق النائيني ، وان خالفناه في طريقة إثباته.

تتمة في التخيير بين الأقل والأكثر وتصحيحه :

قد ورد في الشريعة التخيير بين الأقل والأكثر ، كالتخيير في التسبيح الواجب في الركعتين الأخيرتين بين التسبيحة الواحدة والثلاث ـ على قول ـ.

وهو بظاهره مورد الإشكال ، إذ لقائل ان يقول : ان الغرض ان كان يحصل بالأقل فلا مجال للامتثال بالأكثر أصلا ، إذ الغرض إذا كان يحصل بالأقل فيسقط الأمر بمجرد الإتيان به. وان كان لا يحصل بالأقل ، فلا وجه لجعله طرف التخيير والاكتفاء به في مقام الامتثال.

وقد تصدى صاحب الكفاية لدفع هذا الإشكال وتصحيح التخيير بين الأقل والأكثر ببيان : انه يمكن ان يكون المحصل للغرض عند وجود الأكثر هو الأكثر دون الأقل الّذي في ضمنه وبعبارة أخرى : يكون الأقل محصلا للغرض

۵۲۶۱