فأورد عليه المحقق الأصفهاني بإيرادين :
أحدهما : ان تعلق التكليف الواحد بمجموع أشخاص غير معقول ، لأنه لجعل الداعي وانقداح الداعي في نفس كل فرد فرد مع وحدة البعث غير معقول. بل لا بد من تعدد البعث. وليس المجموع شخصا واحدا كي ينقدح الداعي في نفسه.
ودعوى : حصول ذلك خارجا كأمر مجموع اشخاص برفع حجر لا يرفعه إلاّ المجموع.
مندفعة : بان مرجع ذلك إلى أمر كل واحد باعمال قدرته في رفع الحجر لو انضم إليه الآخر ، إذ أثر قدرته لا يظهر إلا مع الانضمام.
ثانيهما : ان لازمه عدم حصول امتثال الواجب الكفائي بفعل البعض ، بل لا بد من الإتيان به من قبل جميع المكلفين. وهو خلف الفرض في الواجب الكفائي (١).
واما كونه كل واحد مشروطا بترك الآخر. فيدفعه : ان لازمه عدم امتثال أحدهم لو جاءوا به دفعة واحدة لعدم تحقق شرط الوجوب بالنسبة إلى كل منهم وهو ترك الآخر بلا فرق بين الأفعال القابلة للتعدد كالصلاة على الميت أو غير القابلة كالتكفين والدفن. وهو مما لا يلتزم به أحد ، بل يعد الجميع ممتثلين.
واما كونه جميع المكلفين ، فقد ذهب إليه المحقق الأصفهاني (٢).
ويرد عليه : أولا : ـ ما ذكره قدسسره ـ من ان لازمه عدم حصول الامتثال لو اشترك جماعة في الفعل كدفن الميت ، إذ لم يتحقق من كل منهم المأمور به ، وهو دفن الميت ولا امر بغيره ، مع ان الملتزم به تحقق الامتثال من كل
__________________
(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ ـ ٢٨٥ ـ الطبعة الأولى.
(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ ـ ٢٨٥ في هوامشه على الجزء الأول ـ الطبعة الأولى.