وجدا ماء يكفي لأحدهما فقط ، فان الأمر بحيازة الماء يتوجه إلى كل منهما مشروطا بعدم حيازة الآخر.

وبعد ان ذكر ذلك تعرض الذّكر فرع وهو : ما إذا كان واجدا الماء في الفرض متيممين ، فهل يبطل تيمم كل منهما ، أو لا يبطل تيممهما ، أو يبطل تيمم أحدهما على البدل؟. اختار بطلان تيممهما معا مع كون وجوب الحيازة مشروطا بترك الآخر. ببيان : ان لدينا أمورا ثلاثة ، الأمر بالوضوء ، والأمر بالحيازة ، والقدرة على الحيازة. لا إشكال في ان الأمر بالوضوء مترتب على الحيازة الخارجية. واما الأمر بالحيازة فقد عرفت انه مشروط بعدم سبق الآخر. واما القدرة على الحيازة فهي فعلية بالنسبة إلى كلا الشخصين ، إذ كل منهما يتمكن في نفسه من حيازة ماء ، وبما ان بطلان التيمم مرتب على القدرة. فهو يتحقق بالنسبة إلى كل منهما. فيبطل تيمم كل منهما (١).

وأورد عليه السيد الخوئي في الحاشية : بان موضوع بطلان التيمم كما انه وجدان الماء كذلك موضوع الأمر بالوضوء ، فإذا فرض تحقق الموضوع للبطلان فقد تحقق موضوع الأمر بالوضوء. فهناك ملازمة بين بطلان التيمم والأمر بالوضوء ، لأن موضوع التيمم عدم الوجدان وموضوع الوضوء هو الوجدان. كما انه التزم ببطلان تيمم السابق منهما في صورة سبق أحدهما إلى الحيازة دون الآخر لكشفه عن عدم قدرة الآخر على الوضوء فلا يبطل تيممه (٢).

وتحقيق الحال ان يقال : ان الأمر بالتيمم لما كان موضوعه عدم وجدان الماء ، فبمجرد القدرة على استعمال الماء يرتفع موضوعه فينتقض التيمم ، والقدرة على استعمال الماء بالنسبة إلى كل منهم موجودة ، إذ يتمكن كل منهم من السبق إليه واستعماله ، فيرتفع تيمم كل منهم. اما الأمر بالوضوء فموضوعه وان كان

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٨٩ ـ الطبعة الأولى.

(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٨٩ ـ الطبعة الأولى.

۵۲۶۱