الملازم للانطباق على كل فرد فرد. اما اصطلاح الفلسفة ، فالمراد به ما لا تكون فيه جهة عدم فلا ينطبق إلا على الواجب جلّ اسمه.
فان أريد منه المعنى الأول ـ أعني أول الوجود ـ فلا معنى له ، إذ مقتضاه كون المكلف هو أول وجود المكلفين ، وهو أسهم ـ على حد تعبير الأصفهانيّ (١) ـ ، وإرادة أول من قام بالعمل غير صحيحة ، إذ موضوع التكليف لا بد وان يؤخذ مفروض الثبوت فيلزم ان يكون الفعل مفروض الثبوت وهو يتنافى مع طلب تحصيله.
ومن العجيب التزام المحقق النائيني بان المكلف هو صرف الوجود بهذا المعنى (٢). وتقرير السيد الخوئي له (٣) مع ما عرفت ما فيه.
وقد ناقش المحقق الأصفهاني في إطلاق صرف الوجود على أول وجود ونفي صحة هذا الإطلاق ولا يهمنا التعرض إليه (٤).
وان أريد منه المعنى الثاني ـ أعني الوجود المبهم ـ فهو محال ، إذ لا إهمال في مقام الثبوت والواقع ، فانه ممتنع كما أشير إليه مكررا.
وان أريد به المعنى الثالث ـ أعني اللابشرط القسمي ـ ، فمرجعه إلى تعلق الحكم بكل فرد فرد ، وهو راجع إلى الجميع وسيأتي البحث فيه. ومنه يظهر انه يمتنع تعلق التكليف بالجامع الانتزاعي بين المكلفين كعنوان أحدهم لأن المراد به ان كان صرف الوجود فقد عرفت ما فيه وان كان مطلق الوجودات سيأتي ما فيه.
واما كونه مجموع المكلفين :
__________________
(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ ـ ٢٨٥ ـ الطبعة الأولى.
(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٨٧ ـ الطبعة الأولى.
(٣) الفياض محمد إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ٢ ـ ٢٠٣ ـ الطبعة الأولى.
(٤) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ ـ ٢٨٥ ـ الطبعة الأولى.