الغير بالعمل ، فالتكليف لا بد فيه من مكلف ، فيقع البحث في تحقيق المراد منه في الوجوب الكفائي.

وقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنه سنخ وجوب يتعلق بكل مكلف ، وهو يعرف بآثاره ولوازمه من عقاب الكل لو أخلّوا بامتثاله جميعا وسقوطه بامتثال البعض (١).

وقد تقدم الإشكال فيه فلا نعيد.

وهناك احتمالات أخرى تعرض إليها المحقق الأصفهاني (٢) ـ بعد ان أبان عن لزوم وجود موضوع للتكليف ونفي دعوى عدم ضرورة ذلك التي قد عرفتها ـ نذكرها وغيرها ، وهي : ان يكون الموضوع والمكلف هو الواحد المعين. أو المردد.

أو صرف الوجود. أو المجموع. أو الجميع. أو كل واحد واحد مشروطا بترك الآخر.

اما كون المكلف هو الواحد المعين فهو خلف الفرض في المقام.

واما كونه الواحد المردد ، فقد نفاه المحقق الأصفهاني بما تقدم من الإيرادين على تقوم التكليف بالمردد (٣). وقد عرفت اندفاعهما وانه لا محذور في تقوم التكليف بالمردد.

واما كونه صرف الوجود ، فهو يطلق في اصطلاح الأصوليين على أول الوجود المعبر عنه بناقض العدم الكلي ، كما يطلق على الوجود المبهم من حيث الخصوصيات ، كما انه يطلق أيضا على اللابشرط القسمي المساوق للإطلاق

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٤٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ ـ ٢٨٤ في هوامشه على الجزء الأول ـ الطبعة الأولى.

(٣) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ ـ ٢٨٤ في هوامشه على الجزء الأول ـ الطبعة الأولى.

۵۲۶۱