ذلك : انه بعد ان كان اشتراط الأمر بالفعل التدريجي الارتباطي بالقدرة على جميع اجزائه بحيث تكون القدرة على آخر جزء دخيلة في وجوب أول جزء من الأمور المسلمة ، وقد عرفت ان ذلك لا يتوجه إلا بالالتزام بشرطية عنوان التعقب بالقدرة المتأخرة لامتناع شرطية نفس القدرة المتأخرة لاستلزامه الشرط المتأخر وهو محال. فشرطية عنوان التعقب مما يفرضها العقل بدلالة الاقتضاء تصحيحا لتعلق الأمر بالفعل التدريجي الارتباطي الّذي لا ينكره أحد.
ومن الواضح ان شرطية العصيان في سائر موارد الترتب إنما هي من باب شرطية القدرة ، إذ الواجب المهم لا يكون مقدورا إلا في ظرف عصيان الأمر بالأهم.
وعليه ، فدخالة عصيان الأمر بالإزالة في ظرف التسليم في وجوب التكبيرة انما يكون من جهة ان القدرة على التسليم لا تكون إلا بالعصيان المذكور ، وقد عرفت ان دخالة القدرة على الجزء الأخير في وجوب الجزء الأول لا توجّه إلا بأخذ الشرط عنوان التعقب. فالدليل الثابت الّذي يقضي بأخذ الشرط في التدريجيات عنوان التعقب بالقدرة المتأخرة نفسه يقضي بأخذ الشرط عنوان التعقب بالعصيان المتأخر ، لأن التعقب بالعصيان حقيقته التعقب بالقدرة وليس شيئا آخر وراء التعقب بالقدرة ، فلا يحتاج إلى دليل خاص ، لتوفر الدليل على اشتراط التعقب بالقدرة في التدريجيات.
هذا بيان ما أفاده المحقق النائيني في دفع الإيراد المزبور (١).
ويرد عليه : ان قياس المقام على شرطية القدرة غير وجيه لوجوه ثلاثة :
الأول : ان موضوع اشتراط القدرة وعدم العجز انما هو الفعل القابل لطروّ العجز والقدرة عليه ، بحيث يكون مقسما للعجز والتمكن ، ويمكن تحديده
__________________
(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣١٥ ـ الطبعة الأولى.