عصيانه باستمرار الأمر به ، نظير الإزالة والصلاة ، فان وجوب الإزالة مستمر فإذا عصاه في الآن الأول وجب في الآن الثاني وهكذا.

ومحل الكلام في هذا التنبيه هو هذا القسم دون الأقسام الأخرى ، فيبحث في صحة الترتب فيه بأن يؤخذ خطاب الصلاة معلقا على عصيان خطاب الإزالة.

وجهة الإشكال فيه : ان الأمر بالصلاة امر ارتباطي ، بمعنى ان امتثاله انما يتحقق بالإتيان بجميع اجزائه ، وإلاّ فلا يقع أحدها على صفة المطلوبية. فوقوع التكبيرة على صفة المطلوبية مشروط بالإتيان بالتسليم ، فإذا زاحمها واجب أهم كالإزالة ، فحيث انه لا يكفي مجرد عصيان الأمر بالإزالة في الأمر بالصلاة لغرض تجدد الأمر بالإزالة واستمراره في جميع آنات الصلاة وعدم سقوطه بمجرد العصيان كي يبقى الأمر بالصلاة بدون مزاحم فلا بد في تصحيح الأمر بالصلاة من تعليقه على عصيان الأمر بالإزالة مستقرا ، ولازم ذلك الالتزام بالشرط المتأخر ، إذ لازمه تقييد الأمر بالصلاة بعصيان الأمر بالإزالة في ظرف التسليم وغيره من أجزاء الصلاة ، فيمتنع الترتب في المقام عند من يرى استحالة الشرط المتأخر.

ودعوى : الالتزام بشرطية التعقب بالعصيان وهو شرط مقارن.

تندفع : بان ذلك يحتاج إلى دليل خاص ، وهو غير موجود ، ولا يكفي في الالتزام به بمجرد إمكانه كشرطية العصيان.

هذا محصل الإشكال في جريان الترتب في هذا القسم على ما ذكره المحقق النائيني. ولازمه كما قال : كون مبحث الترتب قليل الجدوى لكثرة هذا القسم في موارد التزاحم وقلة سائر الأقسام.

وقد دفعه المحقق النائيني قدس‌سره بدعوى : عدم احتياج شرطية التعقب هاهنا إلى دليل خاص ، بل مجرد إمكانه يكفي بملاك شرطية القدرة. بيان

۵۲۶۱