حرمتها لأجل مقدميتها للواجب ، وبما ان خطابها في مرتبة خطاب ذيها ـ كما هو مقتضى المقدمة الأولى ـ فلا محالة يكون وجوبها في تلك المرتبة ، فإذا فرض عدم وقوعها في طريق التوصل إلى ذيها فلا إشكال في تعلق الحرمة بها حينئذ ، وهذا في الحقيقة يعنى شرطية التعقب بالعصيان للحرمة.
واما المحذور الثاني فيدفعه : ان عدم جواز اجتماع الحكمين المتضادين انما هو لأجل وقوع التزاحم بينهما في مقام الامتثال ، وهذا غير متحقق فيما نحن فيه ، لأن حرمة المقدمة انما هي في فرض عصيان ذي المقدمة ، وقد عرفت ان الوجوب المقدمي لا نظر له إلى ما بعد العصيان والطاعة ، فداعوية كل منهما في فرض غير فرض داعوية الآخر ، وأحد الخطابين هادم لتقدير أخذه موضوعا للخطاب الآخر ، فلا تزاحم بينهما في مقام الداعوية.
وبالجملة : البيان الّذي يصحح به الترتب بين الواجبين النفسيين يصحح به نفسه الترتب بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها.
هذا ما أفاده المحقق النائيني في المقام (١).
وقد أورد عليه السيد الخوئي ( حفظه الله ) في تعليقته على التقرير ، بما تعرضنا إليه في مبحث المقدمة الموصلة من استلزام القول بالترتب محذورين مهمين : أحدهما : طلب الحاصل. وثانيهما : خروج الواجب النفسيّ عن كونه واجبا. ببيان : ان وجوب الشيء يتوقف على القدرة عليه ، وهي تتوقف على القدرة على مقدماته المتوقفة على جوازها شرعا ، فإذا فرض تعليق الحرمة على عصيان ذي المقدمة ، فلازمه فرض اختصاص جواز المقدمة بتقدير عدم عصيانه وهو فرض الإتيان به ، وقد عرفت ان الأمر به يتوقف على جواز مقدميته ، فيكون الأمر به متوقفا على الإتيان به وهو طلب الحاصل. هذا مع أن عدم جواز المقدمة
__________________
(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣٢١ ـ الطبعة الأولى.