المقدمة على الفرض محرمة لتحقق المعلق عليه في الخارج وهو التعقب لو فرض أخذه شرطا ، كما انها واجبة بالوجوب الغيري لأن الوجوب النفسيّ قبل تحقق العصيان موجود فيترشح منه وجوب غيري على المقدمة ، فيجتمع الحكمان المتضادان في المقدمة في زمان واحد. وهو محال.

وقد تخلص المحقق النائيني من هذين الإيرادين بعد تقديم مقدمتين :

إحداهما : ان الوجوب الغيري وان كان حكما آخر غير الوجوب النفسيّ ، إلاّ انه في مرتبة الوجوب النفسيّ ، بمعنى انه يقتضي ما يقتضيه الأمر النفسيّ ، فكما ان الأمر النفسيّ بصدد تحصيل متعلقه في الخارج بوضع تقدير الطاعة وهدم تقدير المعصية كذلك الأمر الغيري ، فانه أيضا بصدد تحصيل الواجب النفسيّ فيقتضي تقدير الطاعة ويهدم تقدير المعصية ، وهذا المعنى هو المراد من عبارة صاحب الحاشية بان المقدمة واجبة من حيث الإيصال ، وليس مراده تقييد وجوب المقدمة بالإيصال كما توهّم (١).

ثانيتهما : ان الوجوب الغيري حيث انه وجوب تبعي مترشح عن الوجوب النفسيّ ، فهو تابع له اشتراطا وإطلاقا ، وبما انك قد عرفت عدم معقولية إطلاق الخطاب النفسيّ ولا تقييده بالإضافة إلى فرض طاعته ومعصيته ، فلا يعقل أيضا الإطلاق والتقييد في الوجوب الغيري بالإضافة إلى فرض إطاعة الأمر النفسيّ وعصيانه.

ومن هذين المقدمتين انتهى إلى دفع المحذورين.

اما المحذور الأول : فقد التزم بان الشرط هو عنوان التعقب ، وهو لا يحتاج إلى دليل خاص ، بل هو مقتضى حكم العقل كما في موارد الاشتراط بالقدرة. ببيان : ان المقدمة بعد ان فرض كونها محرمة في حد ذاتها ورفع اليد عن

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد تقي. هداية المسترشدين ـ ٢٠٧ ـ الطبعة الأولى.

۵۲۶۱