إذا علق على عصيان وجوب ذي المقدمة ، فمع فرض عصيانه تحرم المقدمة ، فيكون الواجب النفسيّ غير مقدور فيرتفع وجوبه ، إذ التكليف بغير المقدور ممتنع (١).

وهذا البيان غريب جدا ، فان مفروض كلام المحقق النائيني هو الجمع بين الحكمين في زمان واحد بحيث تكون المقدمة في حال العصيان واجبة كما انها محرمة ـ فانه مقصود الترتب ـ فكيف يفرض استلزام تعليق الحرمة على العصيان لتعليق الجواز على عدم العصيان؟!. وهذا البيان أخذه السيد الخوئي من إيراد صاحب الكفاية (٢) على من ادعى جواز تصريح الآمر بحرمة المقدمة غير الموصلة دون الموصلة. ولكنه فرق كبير بين المقامين ، إذ لم يفرض في ذلك المورد سوى حرمة المقدمة غير الموصلة وجواز الموصلة. والمفروض هنا هو جواز مطلق المقدمة وانما الغرض تصحيح تعلق الحرمة بنحو الترتب الملازم للمحافظة على بقاء الجواز في حال الحرمة.

هذا مع ما تقدم من الإشكال على أصل الكلام في نفسه وحل جهة المغالطة فيه. فراجع.

فالعمدة في الإيراد على المحقق النائيني ان يقال : ان ما ذكره يبتني على عدم الالتزام بتضاد الأحكام ، وانما لا يمكن اجتماعهما في مورد واحد لتزاحمها في مقام الامتثال وعدم القدرة على امتثال جميعها ، لأنه قد عرفت ارتفاع التزاحم بالترتب ، إلا أنه قدس‌سره لا يلتزم بذلك ، وقد أشرنا إلى انه قد تفرد المحقق الأصفهاني من بين الأصوليين إلى نفي التضاد من حيث المبدأ (٣).

اما المحقق النائيني وسائر الأصوليين فهم يلتزمون بتحقق التضاد من

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٢٣٦ [ هامش رقم (١) ] ـ الطبعة الأولى.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١١٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٣) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٤٢ ـ الطبعة الأولى.

۵۲۶۱