وقد يقال : بإجراء عملية الترتب بين وجوب المهم ووجوب حفظ القدرة ، فيلتزم بتعليق وجوب الظهر قائما ـ مثلا ـ على عصيان وجوب حفظ القدرة على القيام للعصر. فيرتفع التزاحم بين هذين الحكمين.
ومنعه قدسسره : بان المهم ـ كالقيام للظهر ـ من افراد عصيان الحكم بلزوم حفظ القدرة ، فيمتنع ان يعلق الخطاب به على عصيان وجوب حفظ القدرة ، لأن عصيان وجوب حفظ القدرة انما يتحقق بصرفها ، اما في نفس القيام للظهر أو في فعل وجودي آخر كحمل الثقيل.
وعليه نقول : ان شرط الخطاب بالمهم اما ان يكون صرف القدرة في نفس القيام ، فيلزم منه تعلق الحكم بشيء على تقدير وجوده وهو محال. واما ان يكون صرف القدرة في فعل آخر ، فلا يكون المهم مقدورا حينئذ ، فيستحيل تعلق الطلب به على هذا التقدير.
وهذا الأمر مطرد في كل ما كان المهم من افراد عصيان الأهم. فتدبر (١).
فتحصل : ان في إجراء الترتب في ما نحن فيه جهات من الإشكال :
اما الجهة الأولى : وهي كون الترتب مستلزما للشرط المتأخر وهو ممتنع ، وشرطية عنوان التعقب تحتاج إلى دليل. فهي قابلة للمناقشة بأن شرطية عنوان التعقب لا تحتاج إلى دليل خاص كشرطية نفس العصيان ، فانه مقتضى دليل الحكمين ، لأنه بعد ان امتنع الالتزام بإطلاق كلا الدليلين بالنسبة إلى حال تعقب أحدهما بعصيان الآخر وعدم تعقبه ، وكان تقييد أحدهما بتعقبه بعصيان الآخر رافعا للمحذور ، تعين الالتزام بذلك ، إذ لا موجب لطرح الدليل المطلق رأسا إذا أمكن الالتزام به في بعض موارده.
__________________
(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣١٨ ـ ٣٢٠ ـ الطبعة الأولى.
الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ١ ـ ٣٨٠ ـ ٣٨٣ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.