وبالجملة : التقريب الّذي يذكر لأخذ العصيان شرطا من دون دليل خاص عينه يأتي في أخذ عنوان التعقب فلا حاجة بنا إلى الإطالة.

وقد تعرض المحقق النائيني إلى ذلك في بعض كلماته في مكان آخر. وذكره السيد الخوئي (١) أيضا.

ومن العجيب ما ورد في تعليقة أجود التقريرات للسيد الخوئي من : انتهائه إلى جواز الترتب في المقام بعد دفعه الجهة الأولى من الإشكال ، مما يظهر منه انه فهم من كلام أستاذه النائيني انحصار المحذور في هذه الجهة ، فاندفاعه يستلزم الالتزام بالجواز ، مع انك عرفت ان عمدة المحذور هو الجهة الثانية كما لا يخفى على من لاحظ « أجود التقريرات » (٢).

واما الجهة الثانية : فقد يورد على التقرير الأول لها ، بان تقييد الأمر بالمهم بعصيان الأهم يرفع مزاحمة وجوب حفظ القدرة للأمر بالمهم ، لأن وجوب حفظ القدرة وجوب طريقي للتمكن من امتثال الأمر بالأهم ، فهو نظير الوجوب الغيري المقدمي ينشأ بمقتضى وجود الأمر بالأهم. وعليه فهو يتبعه في الداعوية الفعلية ، فإذا لم يكن الأمر بالأهم ذا داعوية فعلية في ظرفه لم يكن وجوب حفظ القدرة ذا داعوية فعلية نحو متعلقه ، فإذا قيد الأمر بالمهم بعصيان الأهم في وقته ، فقد قيد بعدم داعوية الأهم ، فإذا علم المكلف بتحقق العصيان منه لم يكن وجوب حفظ القدرة فعلا ذا داعوية فعلية ، فيثبت الأمر بالمهم من دون مزاحم.

وبالجملة : بإجراء عملية الترتب بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم ترتفع المزاحمة بين الأمر بالمهم والأمر بحفظ القدرة للأهم من دون تقييد للأمر بالمهم

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣٢٢ [ هامش رقم (١) ] ـ الطبعة الأولى.

(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣١٨ ـ الطبعة الأولى.

۵۲۶۱