وبما ان هذا المثال خارج عن موارد التزاحم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في ضابط التزاحم ، نقتصر في موضوع الحديث على المثال الأول.

فنقول : انه إذا كان الواجب المتأخر أهم من الواجب الفعلي ، فهل يمكن الالتزام بالترتب أو لا؟. بمعنى انه يلتزم بكون وجوب القيام في الواجب الفعلي كالظهر في المثال مترتبا على عصيان الأمر بالقيام في الواجب المتأخر كالعصر.

ذهب المحقق النائيني قدس‌سره إلى امتناع الترتب في المقام لوجهين :

الأول : ان تعليق الأمر الفعلي على عصيان الأمر المتأخر لا بد وان يكون بأخذ العصيان بنحو الشرط المتأخر ـ كما هو واضح جدا ـ وهو ممتنع كما قرر في محله. نعم تعليق الأمر الفعلي على تعقب العصيان ، فيكون الشرط هو عنوان التعقب لا نفس العصيان ، أمر معقول لكنه يحتاج إلى دليل خاص ، وإلاّ فنفس إمكان الترتب لا يقتضيه ، وليس لدينا ما يدل على شرطية التعقب.

الثاني : ان أساس جواز الترتب هو كون المهم في ظرف عصيان الأهم مقدورا وقابلا لتعلق الخطاب به ، وهذا المعنى لا يتحقق فيما نحن فيه ، فان عصيان الأمر المتأخر لا يوجب مقدورية المهم فعلا ، لحكم العقل فعلا بحفظ القدرة للواجب المتأخر الأهم ، فلا يرتفع محذور المزاحمة وعدم القدرة بالترتب بعد وجود حكم العقل الفعلي بحفظ القدرة وهو رافع للقدرة على القيام فعلا ومزاحم للأمر بالمهم.

ويمكننا ان نقول : ان نظر المحقق النائيني قدس‌سره في هذا الوجه إلى أن طرف المزاحمة في الحقيقة ليس هو الوجوب المتأخر كي تدفع بإجراء عملية الترتب ، لأن داعويته متأخرة فلا تزاحم داعوية الأمر بالمهم الفعلي. وانما طرف المزاحمة هو الوجوب العقلي الفعلي المتعلق بحفظ القدرة للواجب المتأخر ، فليس مقصوده ان طرف المزاحمة كلا الوجوبين ، فإجراء الترتب بين المهم وأحدهما لا ينفع بعد وجود المزاحم الآخر.

۵۲۶۱