للواجب النفسيّ ، بل هو في مطلق المقدّمة ولو كانت عقلية ، ومن الواضح انّ التقيد بالمقدّمة العقلية لم يؤخذ في الواجب النفسيّ كي يترشح منه وجوب غيري على المقدّمة ، فالوجوب الغيري لا يرتبط بالتقيد وإلاّ لاختص بالمقدّمة الشرعية.

الثالث : انّ الوجوب الغيري ليس معلولا للأمر الضمني والإرادة الضمنية المتعلق بالتقيدات ، وانّما هو معلول للغرض التبعي الناشئ من الغرض الأصيل ، وهو اما التمكن من الواجب أو حصوله ، والّذي يفرض غرضا على القول بالمقدّمة الموصلة هو حصول الواجب والوصول إليه ، وهو غرض واحد تنشأ ضمن إرادته إرادة المقدّمات ، وإرادته لا تستلزم ان تتعلق بكل مقدّمة إرادة ، بل يمكن ان تنشأ عنه إرادة واحدة تتعلق بمجموع المقدّمات. وهذا الغرض وان كان تبعيا لكنّه ناشئ من الغرض الأصيل المتوفر في ذي المقدّمة ولا ارتباط له بالأوامر الضمنية المتعلقة بالتقيدات.

وامّا ما استشهد به من الوجدان بإمكان الإتيان بالوضوء للصلاة بداعي أمره المستقل ، فهو غريب بعد ان عرفت فيما تقدم من النقض والإبرام في صحة قصد الأمر الغيري في الوضوء ، وان الأمر المقصود امتثاله ما هو؟ فكيف يتضح ذلك سريعا بالوجدان؟!.

والخلاصة ان ما أفاده المحقق العراقي لا يخلو عن خدشة. فلا دافع لدعوى تعلق الوجوب بالعلّة التامّة ، غير انّه خلاف المتسالم والمفروغ عنه بين الاعلام ـ ان صحّ كون هذا دافعا ـ.

ثمّ أنّه لو لم يلتزم بتعلق الوجوب الغيري بالعلّة التامّة والتزم بأنّه متعلق بكلّ مقدّمة مستقلا ..

فهل يمكن تصوير اختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة بنحو معقول سالم عن كل محذور؟ تصدى الاعلام لتصويره بوجه معقول.

۵۲۶۱