الظاهرتين ، وذهب صاحب الحدائق ( قده ) في حديث الطهارة إلى استفادة الطهارة الواقعية لكل ما لا يعلم نجاسته ، ومال الشيخ إلى استفادة الاستصحاب من مثل قوله عليهالسلام ( الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس ) الوارد في خصوص المياه.
اما الاتجاه الأول ـ فقد ذكر المحقق الخراسانيّ في حاشيته على الرسائل انه بالإمكان استفادة الحكم الواقعي والظاهري من إطلاق الصدر ـ المغيا ـ في هذه الأحاديث واستفادة الاستصحاب من ذيلها وهو قوله عليهالسلام ( حتى تعلم انه قذر أو حرام ) ومن هنا ينبغي البحث في جهتين :
الجهة الأولى ـ في إمكان استفادة الحكم الواقعي والظاهري من إطلاق المغيا ويمكن ان يقرب هذا المدعى بأحد تقريبين.
التقريب الأول ـ التمسك بعموم ( كل شيء ) الأفرادي في هذه الأحاديث للشيء الملازم مع الشك في نجاسته أو حليته كما إذا شك في النجاسة الذاتيّة للحديد مثلا وبإثبات الطهارة أو الحلية فيه ـ وهي حلية ظاهرية لا محالة ـ نثبت ذلك في ما لا يكون ملازما مع الشك دائما كموارد النجاسة العرضية المحتملة بالملازمة وعدم احتمال الفرق.
وهذا التقريب واضح الضعف فان شمول العموم لما يلازم الشك في نجاسته الذاتيّة أو حرمته كالكبريت مثلا يثبت طهارته أو حليته واقعا بعنوان كونه كبريتا أي يكون دليلا على الحكم الواقعي ولو فرض الشك فيه مع قطع النّظر عن هذا الإطلاق ومجرد ثبوت هذا الشك فيه أولا لا يجعل الحكم الثابت فيه بعنوان كونه شيئا حكما ظاهريا منوطا بالشك كما لا يخفى.
التقريب الثاني ـ التمسك بالإطلاق الأحوالي في هذه الأحاديث لحال طرو الشك في نجاسة أو حرمة الشيء وحيث ان هذا الإطلاق الأحوالي يثبت الحكم في هذه الحالة بما هي حالة الشك فيكون ظاهريا لا محالة.
وقد نوقش هذا الكلام من قبل المحققين بمناقشات عديدة :
المناقشة الأولى ـ ما أفاده جملة من الاعلام من ان الإطلاق رفض للقيود وليس جمع لها فشمول الإطلاق الأحوالي لحال الشك في نجاسة شيء أو حليته لا يعني ثبوت؟ الحكم فيه بعنوان كونه مشكوكا ليكون الشك مأخوذا في موضوع الحكم فيكون