اليقين بدخول الشهر ورؤية الهلال كما لا يخفى.

ويرده أولا ـ ما ذكرناه من ظهور السياق في ان الإمام عليه‌السلام يريد تطبيق كبرى كلية على المقام بينما هذا التفسير يجعل المراد باليقين والشك خصوص اليقين والشك بدخول الشهر من دون ما يدل على إرادة ذلك الخصوص.

وثانيا ـ حمل الدخول في قوله ( اليقين لا يدخله الشك ) على مجرد المغايرة بين الشك واليقين في الحكم غير عرفي بخلاف ما إذا أريد به النقض الّذي هو نحو إفساد لشيء بإدخال ما ليس من جنسه واستحكامه فيه. واما ما ذكره من ان الملاحظ للروايات يشرف على القطع بإرادة معنى اخر ، فان أريد أخذ اليقين موضوعا للحكم فهذا الأثر له في شيء من الروايات بل لا إشكال في كون اليقين هنا طريق أيضا إلى موضوع وجوب الصوم والإفطار وان أريد نفي حجية الظنون والتخمينات في قبال اليقين الطريقي فهذا وان كان ثابتا في نفسه ولكنه لا يصلح حمل الرواية عليها لأنها تعطي زائدا على ذلك قاعدة عدم وجوب الصوم يوم الشك في آخر شعبان ووجوبه يوم الشك اخر شهر رمضان وهذا لا يكون الا من جهة الاستصحاب.

ثم ان المحقق العراقي ( قده ) أفاد في المقام بان استصحاب عدم دخول شهر رمضان أو شهر شوال لا ينفي موضوع وجوب الصوم أو الإفطار لأن موضوعهما ليس دخول الشهر بنحو مفاد كان التامة بل اتصاف هذا اليوم بأنه من رمضان أو شوال بنحو مفاد كان الناقصة وهو لا يثبت الا بالملازمة ومن هنا وافق على حمل الرواية على ما ذكره المحقق الخراسانيّ ( قده ) (١).

ويلاحظ على ما أفاده : أولا ـ ان هذا لا ينبغي ان يكون مانعا عن الأخذ بظهور الرواية على الاستصحاب لو تم في نفسه لما تقدم منه أيضا من ان عدم حجية الأصل المثبت لقصور دليل الحجية لا لمحذور ثبوتي أو إثباتي بل يؤخذ بالظهور ويحكم بحجيته في خصوص المورد.

وثانيا ـ ما سوف يأتي في محله من إمكان نفي مفاد كان الناقصة في الزمان والزمانيات باستصحاب عدم مفاد كان التامة.

__________________

(١) نهاية الأفكار القسم الأول من الجزء الرابع ، ص ٦٥

۳۶۸۱