جهة عدم تطرق احتمال إرادة قاعدة اليقين أو عدم احتمال عهدية اللام في اليقين والشك.
وأيا ما كان فقد نوقش الاستدلال بها بوجهين :
الأول ـ ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) من احتمال إرادة المشكوك والمتيقن من الشك واليقين والمعنى لا تدخل اليوم المشكوك في شهر رمضان المبارك ولا تجعله مع أيام هذا الشهر المتيقنة لأن إرادة الاستصحاب منها تتوقف على ان يراد النقض من قوله اليقين لا يدخله الشك وهو خلاف ظاهر هذه المادة.
وفيه : ان المعنى الّذي ذكره وان كان واردا في جملة من الروايات الا ان حمل هذه الرواية عليه خلاف الظاهر وذلك :
أولا ـ حمل اليقين والشك على المتيقن والمشكوك خلاف الظاهر خصوصا مع كون السياق سياق بيان قاعدة عامة وإرادة تطبيقها في المقام ولهذا قلنا بعدم تطرق احتمال العهد فيها واما إرادة النقض من مادة الدخول فهو ليس بأبعد من إرادة إدخال المشكوك في المتيقن خصوصا مع ورود استعمال نفس المادة في النقض في الصحيحة الثالثة لزرارة.
وثانيا ـ ما ذكره السيد الأستاذ من أن هذا المعنى خلاف ظاهر التفريع ( صم للرؤية وأفطر للرؤية ) فان هذا التفريع انما ينسجم مع الاستصحاب الّذي يجري في أول الشهر وآخره واما لو أريد منها ما ذكر لزم عدم إدخال يوم الشك من آخر رمضان في شهر رمضان أيضا لأنه مشكوك (١).
الثاني ـ ما ذكره المحقق الخراسانيّ ( قده ) من ان من يلاحظ روايات الباب يشرف على القطع بإرادة معنى آخر في المقام وهو ان اليقين بدخول الشهر هو الموضوع لترتيب حكم ذلك الشهر فاليقين بدخول رمضان هو موضوع وجوب الصوم واليقين بهلال شهر شوال هو موضوع وجوب الإفطار وعدم الاعتماد على الظنون والاحتمالات وعدم الأخذ بالشك وعدم إدخاله في اليقين بمعنى عدم إلحاقه به في حكمه ، وهذا التفسير لا يرد عليه ما تقدم بالنسبة للتفريع بل هذا التفريع أنسب مع ما ذكر من ان المناط هو
__________________
(١) مصباح الأصول ، ج ٣ ، ص ٦٧