الثالث ـ ما ذكره المحقق الخراسانيّ ( قده ) من ان اليقين والشك حيث انهما من الصفات الإضافية المرآتية فيكتسبان في مورد الاستصحاب صفة متعلقهما وهي تقدم المتيقن على المشكوك فأسند ذلك إليهما بهذا الاعتبار.

وفيه : ان المرآتية والفناء انما هو لليقين والشك الحقيقيّين أي لواقع اليقين والشك لا لمفهوميهما والمفروض اسناد الترتب إلى مفهومهما كما لا يخفى.

الرابع ـ ان خصوصية الترتب وتقدم اليقين على الشك محفوظ في موارد الاستصحاب أيضا بعد إعمال عناية لا بد من إعمالها في أدلة الاستصحاب جميعا وهي تجريد متعلق اليقين والشك عن خصوصيتي الحدوث والبقاء وإضافتها إلى ذات الشيء فانه بهذه العناية المصححة لإسناد النقض إليهما يكون اليقين كأنه زال وحل محله الشك ولهذا نجد ان من كان يعلم بعدالة زيد ثم احتمل زوالها يقول كنت على يقين بعدالته فشككت دون اية عناية وبهذا يظهر انسجام هذا الظهور مع الاستصحاب حتى لو أريد به التقدير الثاني أي زوال اليقين بالشك والّذي لعله الظاهر من التعبير ولو من جهة ارتكازية التضاد والتنافر بين صفتي اليقين والشك.

ان قلت : على هذا لا بد من تخصيص حجية الاستصحاب بموارد سبق اليقين.

قلنا ـ بل يستفاد التعميم اما بدعوى صدق التقدم بالاعتبار العرفي المذكور ولو فرض تعاصر حصول نفس اليقين والشك أو ـ لو فرض عدم وضوحه ـ باعتبار ارتكاز التعميم وعدم الفرق لأن هذه الخصوصية انما نحتاجها لمجرد تصحيح اسناد مفهوم النقض واستعماله في الدلالة الاستصحاب وهي خصوصية ترتبط بمرحلة الاستعمال ونكتة تعبيرية لا بمرحلة الثبوت والمراد الجدي المستفاد مع قطع النّظر عن الخصائص التعبيرية.

الظهور الثاني ـ ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني ( قده ) من ظهور الجملة في فعلية اليقين ومعاصرته مع زمان الشك ووجوب المضي على اليقين وهذا لا يكون الا في الاستصحاب لا القاعدة ، والطريف انه ذكر في وجه هذا الاستظهار ان العناوين الاشتقاقية وان وقع خلاف في صدقها بعد الانقضاء إلا ان عناوين المبادئ كاليقين والشك لا يشك أحد في عدم صدقها بعد الانقضاء الا بنحو من المجاز غير العرفي.

وفيه : ان استفادة قاعدة اليقين منها لا تعني إطلاق اليقين بلحاظ ما بعد الانقضاء

۳۶۸۱