الأمر الثالث ـ ان ما تقدم في تصوير مانعية النجاسة أو شرطية الطهارة كان مبتنيا على تضييق المانعية أو توسعة الشرطية بنحو بحيث يكون الواجب مع الطهارة الواقعية امتثالا للواجب الواقعي خطابا وملاكا ، وهناك وجهان آخران يمكن على أساسهما تخريج الفتاوى الفقهية ثبوتا مع فرض كون الشرط الطهارة الواقعية أو عدم النجاسة الواقعية من دون توسعة أو تضييق وانما يسقط الإعادة عن المكلف في موارد انكشاف الخلاف بملاك الاجزاء على أساس فوات الملاك وعدم إمكان تداركه وذلك بأحد نحوين :

١ ـ الالتزام بان المأتي به يفوت مصلحة الواقع بمناط المضادة بحيث لا يمكن مع الإتيان به استيفاء المصلحة الكاملة في المأمور به الواقعي حتى لو أعاده.

٢ ـ نفس الصورة مع فرض ان المأتي به واف بمقدار معتد به من ملاك الواقع ولكنه يفوت مقدارا لزوميا ومرتبة من المصلحة الواقعية أيضا بحيث لا يمكن تداركه.

ونتيجة الوجهين ان يكون الواجب الواقعي والشرط هو الطهارة في أول صلاة يصليها المكلف ـ ولا بد من تقييده بان لا يكون مع العلم بالنجاسة لوضوح ان الصلاة في النجس مع العلم بها لا يرفع وجوب الإعادة ـ.

ويرتكز الوجهان على نكتة ثبوتية واحدة ولكن الوجه الثاني يمتاز على الأول بحسب مقام الإثبات حيث ان ظاهر أدلة معذورية الجاهل بالنجاسة والاجتزاء بما جاء به صحة عمله ووفائه بشيء من الملاك على الأقل ان لم يدفع ظهورها في الوفاء بكامل الملاك.

وبهذا ينتهي البحث عن دلالة الصحيحة الثانية لزرارة على الاستصحاب ولا بأس بالإشارة إلى ان هذه الصحيحة من حيث السند وان نقلت مضمرة في التهذيب والاستبصار كالصحيحة الأولى الا ان الشيخ الصدوق ( قده ) رواها في العلل مسندا إلى أبي جعفر عليه‌السلام وان كان الإضمار خصوصا من مثل زرارة لا يقدح بالرواية لانعقاد ظهور في نفس الإضمار واسناد الحديث إلى الضمير في الوسط الشيعي في ان المقصود بالضمير هو من يؤخذ منه التشريع عندنا وهو المعصوم والا كان يذكر المسئول عنه يقينا وكان ينقله الراوي عنه أيضا ، هذا إذا افترضنا ان هذا الإضمار كان في تعبير الراوي والأقرب أنه حصل نتيجة تقطيع أصحاب الكتب للروايات وتوزيع

۳۶۸۱