بجامع الطهارة أيضا ضمن تعلقه بفرد منه وهو الطهارة الواقعية وهو امر ثابت بقطع النّظر عن الشك وليس نفسه لأنه جامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الاستصحابية التي هي حكم شرعي ظاهري لا نفس الشك الكاشف والحاصل لو أريد بكون الاستصحاب كاشفا ان موضوعه وهو احتمال البقاء كاشف فهذا صحيح الا انه غير ضائر ، لأن البحث في تعلق التعبد الاستصحابي بالجامع وان أريد ان التعبد الاستصحابي كاشف فهذا غير تام فان التعبد ليس الا حكما شرعيا لا كشفا ومجرد التعبير عنه بالحجة أو الطريق لا يجعله كشفا أو له صفات الكشف وآثاره التكوينية كما هو واضح ، وان أريد ان التعبد الاستصحابي لا بد وان يكون على وزان موضوعه وهو المستصحب المشكوك فإذا كان احتمال البقاء متعلقا بالطهارة الواقعية التي هي فرد أو حصة من ذلك الجامع فلا بد وان يكون التعبد الاستصحابي متعلقا بنفس ما تعلق به الاحتمال لا بجزء منه فهذا واضح البطلان ولا يلتزم به أحد كيف ولازمه عدم جريان الاستصحاب في موارد تعلق الاحتمال بالفرد وترتب الأثر على الجامع.

الثاني ـ ان التعبد الاستصحابي وان لم يكن كاشفا تكوينيا الا انه حكم شرعي موضوعه المستصحب المشكوك فيكون المستصحب بحسب لحاظ الجاعل متقدما رتبة على الاستصحاب نفسه تقدم الموضوع أو المتعلق على حكمه فيستحيل ان يكون المستصحب مشتملا على فرد ينطبق على نفس الاستصحاب المتأخر رتبة فان هذا يوجب التهافت بحسب عالم الجعل والتعبد ، وفرق هذا التفسير عن سابقه انه إشكال بلحاظ مرحلة الجعل وعالم التصور لا الفعلية وعالم الصدق.

والجواب ـ ان لحاظ الجامع المستصحب انما يكون برفض الخصوصيات الفردية فلا يلزم منه لحاظ الافراد المنطبق عليها ذلك الجامع ليقال بالتهافت في اللحاظ إذا كان شاملا للفرد المتحقق بنفس الاستصحاب في الرتبة المتأخرة.

واما الإشكال الثاني الّذي أورده على استصحاب الجامع والّذي ينظر فيه بحسب الحقيقة إلى دليل الشرطية لا الاستصحاب فان له تفسيرين أيضا.

الأول ـ ان الطهارة الاستصحابية في طول جريان الاستصحاب الّذي هو في طول ترتب الأثر على المستصحب الّذي هو نفس الشرطية في المقام ـ حيث يفترض عدم ترتب أثر آخر ـ فيستحيل ان يكون مثل هذا الفرد الّذي هو في طول الشرطية فردا

۳۶۸۱