الصلاة حيث لم يقل ( فرأيته فيه ) ليكون ظاهرا في العلم بسبق النجاسة الا ان الجملة الأولى لا وجه لحملها على ما إذا حصل له اليقين بالطهارة من مجرد النّظر وعدم رؤية النجاسة الا بافتراض إعمال الإمام لعلمه الغيبي.

ودعوى ـ غلبة حصول العلم بالعدم عند الفحص وعدم الرؤية.

مدفوعة ـ مضافا إلى منعها خصوصا مع ظن الإصابة لا يعلم اعتماد السائل على الغلبة المذكورة بنحو بحيث يفهم منه افتراض حصول مثل هذا اليقين وإرادته فالصحيح ان الرواية في هذا المورد أيضا ناظرا إلى قاعدة الاستصحاب لا اليقين.

النقطة الثانية ـ ان الاستصحاب الّذي أجراه الإمام عليه‌السلام في هذا المورد هل يكون بلحاظ حال الصلاة أي بلحاظ الشك الحاصل أثناء الصلاة في نجاسة الثوب وعدمه ولو علم بعد الصلاة ورؤية النجاسة في الثوب انها كانت من أول الأمر أو يكون الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة والّذي لا ينسجم الا مع فرض احتمال طرو النجاسة بعد الصلاة؟

لا يبعد تعين الاحتمال الثاني لما تقدم من ان جملة ( فصليت فرأيت فيه ) غير ظاهرة في افتراض العلم بان المرئي نفس النجاسة السابقة المحتملة فافتراض ان مقصوده ذلك وان شكه بلحاظ حال الصلاة لا شاهد عليه من كلام السائل فلو كان نظر الإمام عليه‌السلام إلى ذلك كان من باب إعمال علم الغيب ولا يمكن حمل الخطاب عليه (١).

__________________

(١) لو فرض عدم ظهور السياق في إرادة رؤية نفس النجاسة السابقة فقد يقال : ان مقتضى الإطلاق حينئذ شمول كلا الفرضين أي حالة حصول العلم بسبق النجاسة وحالة الشك كما ان مقتضى الإطلاق في جملة ( فنظرت ولم أر شيئا ) شمول حالتي حصول العلم وعدمه أثناء الصلاة ونتيجة الإطلاق الأخير نظر الحديث إلى قاعدة الاستصحاب دون اليقين ونتيجة الإطلاق الأول ان يكون الاستصحاب بلحاظ الحالتين معا أي حال الصلاة ولو كان عالما بسبق النجاسة وحال ما بعد الصلاة لو كان شاكا فيه.

الا ان التحقيق ان المقام ليس من موارد التمسك بالإطلاق لتعيين المراد لا من جهة ورود الجملتين في كلام السائل دون الإمام عليه‌السلام ليقال بان ظاهر الجواب إمضاء ما افترضه السائل وجعل الحكم عليه فكأنه قد تكرر موضوع السؤال في كلام الإمام عليه‌السلام فيجري فيه الإطلاق ، بل لأن الإمام عليه‌السلام في هذه الصحيحة قد طبق قاعدة عدم النقض على ما افترضه السائل من اليقين والشك فلا بد من تعيين يقين وشك مشخصين للسائل لكي يفهم جواب الإمام عليه‌السلام فلا معنى للإطلاق من ناحيتهما وتعين اليقين والشك المشخصين في المقام انما يكون بلحاظ ما يستظهر من افتراض السائل نفسه من حالتي اليقين والشك فإذا لم يفترض اليقين بالطهارة أثناء الصلاة زائدا على اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة المفروض على كل حال كان المراد من اليقين الّذي طبقه الإمام عليه‌السلام اليقين الّذي هو ركن الاستصحاب وإذا لم يستظهر رؤيته لنفس النجاسة السابقة بل استظهر شكه بعد الصلاة كان المراد من الشك الّذي لاحظه الإمام عليه‌السلام الشك بلحاظ ما بعد الصلاة.

۳۶۸۱