في هذا المورد بخلاف اليقين الّذي هو ركن الاستصحاب فان المصلي كان عالما بالطهارة قبل الصلاة يقينا بل لعل ارتكازية قاعدة الاستصحاب دون قاعدة اليقين وظهور المورد الأول في ذلك ـ على ما سوف نثبته ـ قرينتان أيضا على إرادة الاستصحاب لا قاعدة اليقين ، فالمورد الثاني لا كلام في دلالته على كبرى الاستصحاب.

وانما البحث في المورد الأول حيث أثير حوله في كلمات المحققين تارة إشكال عدم وضوح دلالته على قاعدة الاستصحاب في قبال قاعدة اليقين وأخرى بان النقض في مورده نقض لليقين لا بالشك للعلم بوقوع الصلاة مع النجاسة فكيف طبق الإمام عليه‌السلام قاعدة نقض اليقين بالشك فيه.

وفيما يلي نتحدث حول هذه الفقرة من الصحيحة ضمن نقاط عديدة :

النقطة الأولى ـ في أصل دلالتها على قاعدة الاستصحاب في قبال قاعدة اليقين ولا ينبغي الإشكال في ذلك لأن أركان الاستصحاب واضحة في فرض السائل بخلاف أركان القاعدة وجواب الإمام عليه‌السلام انما يتطابق مع سؤال الراوي وبلحاظ ما يفترضه من اليقين والشك.

اما استفادة أركان الاستصحاب من فرض السائل فاليقين السابق بالطهارة يستفاد فرضه من قوله ( ظننت انه قد اصابه ) الظاهر في انه كان قبل ذلك عالما بالطهارة بل المفروض ان الثوب قبل إصابة دم الرعاف الّذي محور أسئلة زرارة في هذه الرواية كان طاهرا وانما يجيء المانع من ناحية إصابة الدم المعلومة أو المظنونة حسب اختلاف الفروع التي سأل عنها.

واما الشك اللاحق فهو مفروض على كل تقدير في السؤال ولهذا طبق الإمام عليه‌السلام عليه قاعدة من قواعد الشك ـ مع قطع النّظر عما سوف يأتي في النقطة القادمة ـ.

واما عدم استفادة أركان القاعدة من كلام زرارة فلأن ذلك مبني على افتراض ان زرارة يفترض حصول اليقين له بالطهارة عند ما فحص عن النجاسة ولم يجدها ، وعند ما وجدها بعد الصلاة شك في انها نفس النجاسة أو شيء جديد. وهذا يعني انه لا بد من حمل قوله ( فنظرت ولم أر شيئا ) على حصول اليقين بالطهارة وقوله ( فصليت فرأيت فيه ) على الشك الساري إلى متعلق اليقين.

والجملة الثانية وان أمكن دعوى ظهورها في سريان الشك في النجاسة لحال

۳۶۸۱