المطلقة في الماء الكرّ غير الملاقي قبل الكريّة ، بل هنا حكم واحد هو النجاسة وموضوعها مركب من جزءين الماء الملاقي مع النجس وعدم الكريّة حين الملاقاة ، فانَّ دليل عدم انفعال الكر بالملاقاة مع النجاسة مخصص بحسب الحقيقة لأدلة الانفعال فيكون موضوع الانفعال مركباً من نقيض العنوان الخارج بالتخصيص ولا بد في نفيه من نفي صرف وجود هذا الموضوع المركب ، وقد عرفت انه لا يثبت باستصحاب عدم الملاقاة في زمان القلة إلاّ بنحو الأصل المثبت.

ثم انه في الصور التي لا يتم فيها جريان الاستصحاب المثبت للانفعال ربما تطبق قاعدة تقدمت عن المحقق النائيني ( قده ) من انه إذا ثبت حكم إلزامي بعام وخرج منه عنوان وجودي كعنوان الكرّ في المقام فشك في مورد في تحقق ذلك القيد وعدمه ولم يمكن إحرازه أو إحراز عدمه بالاستصحاب يحكم بالاحتياط ظاهراً ففي المقام إذا لم يمكن إثبات موضوع الانفعال لكون الكرية معلوم التاريخ مثلاً ولا نفيه لأنَّ استصحاب عدم الملاقاة في زمان القلّة على القول بجريانه مثبت يحكم بالنجاسة احتياطاً ولا يجوز الرجوع إلى أصالة الطهارة التي هي أصل حكمي طولي.

إلاّ انه قد نقحنا في بعض البحوث السابقة عدم تمامية هذه القاعدة الميرزائية ، فالصحيح هو الحكم بالطهارة فيما إذا كان تاريخ الكرية معلوماً أو مجهولاً ولكنه أضيق دائرة من دائرة التردد للملاقاة.

وامَّا المسألة الثانية ـ أعني الماء القليل المسبوق بالكرية والملاقاة مع الشك في تاريخهما ، فقد يقال بجريان استصحاب بقاء الكرية إلى حين الملاقاة لنفي الانفعال وقد يعارض باستصحاب عدم الملاقاة إلى حين القلة المثبت للانفعال.

والصحيح : عدم جريان شيء من الاستصحابين على كل حال ، امَّا استصحاب الكرية إلى حين الملاقاة فلما تقدم من انَّ الأصل النافي في المقام مثبت لأنه لا يثبت انتفاء صرف الوجود إلاّ بالملازمة العقلية ؛ وامَّا استصحاب عدم الملاقاة إلى حين القلة فلأنه لا يثبت وقوع الملاقاة بعد القلة إلاّ بالملازمة العقلية الواضحة حيث انَّ اللازم. العقلي لثبوت أصل الملاقاة وعدم كونها في حال الكريّة وقوعها في حال القلة.

ثم انَّ صاحب الكفاية قد حشر في هذا التنبيه أبحاثاً لا ترتبط بصلب البحث عن جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة من قبيل تشقيق البحث إلى ما إذا أخذ

۳۶۸۱