بالنجاسة إلاّ انَّ الحصة الأخرى من وجود الموضوع منتفية وجداناً فبضم الوجدان إلى التعبد ننفي الحكم.
مدفوع : بأنَّ الحكم بالنجاسة ليس أحكاماً متعددة مجعولة على الحصص بحيث يكون للملاقاة مع عدم الكريّة في الزمان الأول حكم وللملاقاة مع عدم الكريّة في الزمان الثاني حكم آخر وهكذا بل هناك حكم واحد مجعول على جامع الملاقاة مع عدم الكريّة بحيث يلحظ الجامع بنحو صرف الوجود ويجعل الحكم عليه فلا بد في نفي هذا الحكم من نفي صرف الوجود ، وقد عرفت انَّ نفيه بنفي حصة وفرد منه بالتعبد مع ضمه إلى انتفاء سائر افراده بالوجدان ، وقد عرفت انَّ نفيه بنفي حصة وفرد منه بالتعبد مع ضمه إلى انتفاء سائر افراده بالوجدان من أوضح أنحاء الأصل المثبت ، ومن هنا لم يلتزم أحد بجريان استصحاب عدم الفرد الطويل بعد وجدانية انتفاء الفرد القصير للجامع بقاءً لإثبات انتفاء الجامع.
وهكذا يثبت انَّ استصحاب عدم الملاقاة متى ما كان جارياً بنحو ينفي بنفسه صرف وجود الملاقاة جرى كما هو الحال في موارد الشك في أصل الملاقاة ، ومتى ما أُريد إجراؤه لنفي حصة من الملاقاة ويضم إليه إحراز انتفاء الحصة الأخرى وجداناً فلا يجري ولا يصلح لنفي الحكم المترتب على صرف الوجود الجامع بين الحصتين.
نعم لو فرض ثبوت حكمين شرعيين أحدهما نجاسة الماء المركب من جزءين الملاقاة وعدم الكريّة والآخر الطهارة المطلقة أي حتى بعد الملاقاة المعبر عنه بالاعتصام للماء المركب من جزءين الكرية وعدم الملاقاة مع النجاسة قبل الكريّة بدعوى انَّه المستفاد من دليل اعتصام الكرّ وانَّ الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء يدل على الطهارة المطلقة ، وموضوعه وإن كان هو الماء الكرّ إلاّ انَّا حيث نعلم من الخارج بنجاسة الماء النجس المتمم كرّاً فنعلم انَّ موضوع الطهارة المطلقة مركب من جزءين أحدهما الماء الكرّ والثاني أَن لا يكون ملاقياً مع النجاسة قبل الكرية فحينئذ يجري استصحاب عدم الملاقاة قبل الكريّة لإحراز موضوع الطهارة المطلقة فيكون معارضاً مع استصحاب عدم الكريّة إلى حين الملاقاة لكونهما معاً حينئذ من استصحاب جزء الموضوع إلى حين تحقق الجزء الآخر لا الاستصحاب النافي للحكم ليكون مثبتاً.
وفيه : بطلان المبنى الفقهي المذكور ، فانه لا توجد لدينا أحكام ثلاثة ، النجاسة في الماء القليل الملاقي مع النجس والطهارة غير المطلقة في الماء القليل غير الملاقي والطهارة