عالجناه في محله من البحوث المتقدمة.

وثانياً ـ ما أثاره الشيخ ( قده ) في المقام من انَّ المتيقن ثبوت الحكم على المكلفين في الزمان الأول والمشكوك ثبوته على افراد آخرين وهم المكلفون الذين يعيشون في الزمان الثاني فمعروض الحكم متعدد إلاّ بالنسبة إلى شخص عاش كلا الزمانين بشخصه.

وهذا الإشكال يمكن علاجه تارة بأنَّ الحكم المشكوك في نسخة ليس مجعولاً على نهج القضية الخارجية التي تنصب على الافراد المحققة خارجا مباشرة ليحتمل تعدد الموضوع بل على نحو القضية الحقيقية التي تنصب فيها الحكم على الموضوع الكلي المقدر الوجود ، وفي هذه المرحلة لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا الا من ناحية الزمان وتأخر الموضوع للقضية المشكوكة زماناً عن الموضوع للقضية المتيقنة وهذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاء عرفا على نحو يعتبر الشك المفروض شكاً في بقاء ما كان فيجري الاستصحاب من دون فرق بين كون القضية المجعولة بنحو الإطلاق أو العموم بأَن لوحظ كل فرد فرد موضوعاً للحكم لأنَّ المفروض عدم خصوصية لكل فرد في قبال الافراد الأخرى في القضية الحقيقية.

وأخرى يعالج هذا الإشكال بالتعويض عن الاستصحاب المذكور التنجيزي باستصحاب تعليقي بأن يشار إلى الفرد المكلف المتأخر زماناً ويقال انَّ هذا كان حكمه كذا على تقدير وجوده ولا يزال كما كان ، وبذلك يتم التخلص عن مشكلة تعدد معروض الحكم ، إلاّ انَّ هذا الاستصحاب يتوقف على تمامية امرين :

١ ـ أَن تكون القضية المجعولة حقيقية لا خارجية وإلاّ لم يكن يحرز أَنّ هذا الفرد لو كان موجوداً قبل زمان النسخ كان حكمه نفس ذلك الحكم لأنَّ موضوعه الافراد الموجودين آنذاك بخصوصياتهم الخارجية لا الحقيقية.

٢ ـ أَن يستظهر من دليل جعل الحكم انَّ المجعول قضية شرطية تعليقية مفادها إن وجد مكلف في ذلك الزمان كان حكمه كذا ليمكن ان نستصحب القضية التعليقية ، واما إذا كان المجعول قضية حملية تنجيزية ينتزع منها عقلا قضية تعليقية لم يجر الاستصحاب فيه.

وثالثاً ـ انَّ استصحاب بقاء الحكم سواء بصيغته التنجيزية أو التعليقية معارض

۳۶۸۱