واستمرار ما لم يقرر خلافه ويلغى ، كما انه يمكن أَن يكون الجعل مقيداً بالزمان الأول أو مقيداً بعدم جعل الحكم المضاد ـ ولو بمعنى إنشائه أو إبرازه لئلا يلزم أخذ عدم أحد الضدين في موضوع الآخر ـ وعليه فالشك في النسخ يتصور بأحد أنحاء.

١ ـ أَن يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه بمعنى احتمال إلغاء المولى له ، وهذا يكون قسماً مستقلاً من الشبهة غير الشبهة الحكمية ، لأنَّ الشك هنا في نفس بقاء الجعل حقيقة لا في سعة المجعول وحدوده.

٢ ـ أَن يشك في سعة المجعول وشموله من الناحية الزمانية بمعنى احتمال انَّ الجعل تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى أمده وبهذا يكون من الشبهة الحكمية في دائرة المجعول.

٣ ـ أَن يعلم بتقيد الجعل بعدم جعل الحكم المضاد أو انه مغيا به ويشك في تحقق الغاية فيكون من الشك في موضوع الحكم المجعول كسائر الشبهات الموضوعية وان كانت هذه الشبهة الموضوعية في حكم الشبهة الحكمية لأنَّ القيد المأخوذ في الحكم راجع إلى المولى وليست نسبة العبد والمولى إليه على حد واحد ، نعم جريان الاستصحاب في هذه الحالة أوضح وأسلم عن المناقشات لتمامية أركانه في القيد المشكوك حصوله فيجري استصحاب عدم تحقق القيد أو الغاية ويترتب عليه بقاء المجعول ترتب الحكم على موضوعه. وهكذا يتضح أن الشك في النسخ يرجع روحاً ولباً إلى أحد نحوين امّا الشك في بقاء نفس الجعل وإلغائه ، أو الشك في دائرة المجعول وسعته أو ضيقه.

وعلى هذا الأساس نقول : إذا كان الشك في النسخ بالنحو الثاني أي الشك في سعة المجعول جرى استصحاب بقاء المجعول الكلي على حد الاستصحاب في سائر الشبهات الحكمية ، وإذا كان الشك في النسخ بالنحو الأول أي الشك في بقاء نفس الجعل جرى استصحاب بقاء الجعل كأمر اعتباري ، ويوجد بإزاء كل من الاستصحابين مناقشات مختصة أو مشتركة بينهما.

اما الاستصحاب بصيغته الأولى فيمكن أَن يورد عليه :

أولا ـ معارضته مع استصحاب عدم الجعل الزائد للفترة الزمنية المحتمل فيها النسخ ، وهذا نفس إشكال المعارضة الّذي تقدم في استصحاب الحكم الكلي وقد

۳۶۸۱