على ما حقق ذلك في محله من بحث الواجب المشروط والإرادة المشروطة ـ فهو فعلي قبل تحقق الموضوع خارجاً.
وقد أردف المحقق العراقي ( قده ) ناقضاً على المحقق النائيني ( قده ) بأنه أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أَن يتحقق الموضوع خارجا؟ (١).
ويلاحظ عليه : انَّ المجعول ـ سواء أُريد به الأمر الاعتباري أو الإرادة ـ إذا لوحظ بما هو أمر ذهني وبالحمل الشائع والحقيقي فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي للشرط وللموضوع على ما تقدم شرحه في الواجب المشروط إلاّ انَّ المجعول بهذا اللحاظ لا يجري فيه استصحاب الحكم ، إذ لا شك في البقاء حينئذ وانما الشك في حدوث الجعل الزائد على ما عرفت في بحث سابق. وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجي وبالحمل الأولي والوهمي فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديراً وافتراضاً لا يرى للمجعول فعلية وثبوتاً لكي يستصحب ، وقد تقدم تفصيل ذلك في دفع شبهة المعارضة بين استصحاب المجعول وعدم الجعل الزائد ، ومن ذلك يعرف حال النقض المذكور ، فانَّ المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل فيشك في البقاء مبنياً على هذا الفرض ، وأين هذا من إجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع. وبكلمة أخرى : انَّ كفاية ثبوت المجعول على فرض وجود موضوعه في تصحيح استصحابه في نفس الفرض والتقدير شيء وكفاية الثبوت التقدير لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجاً ولا تقديراً شيء آخر فلا ينبغي الخلط بينهما كما هو واضح.
٣ ـ ما قد يستفاد من بعض تعبيرات المحقق العراقي ( قده ) من انَّ العلم بالسببية والملازمة بين الغليان والحرمة يتولد منه علم مشروط بالحرمة الفعلية على تقدير الغليان ومعلقاً عليه ، وهذا علم منوط ومشروط يتبعه الشك المنوط حينما يصير العنب زبيباً فيجري استصحابه والتعبد ببقائه في فرض الزبيبية أيضاً.
ويلاحظ عليه : انه لا يوجد إلاّ علم واحد بالملازمة والسببية ، واما العلم بفعلية الجزاء ففرع العلم بالصغرى والكبرى معاً بل يستحيل العلم المنوط ، فانَّ الإناطة والاشتراط
__________________
(١) نهاية الأفكار ، قسم ١ من ج ٤ ، ص ١٦٣ ـ ١٦٨