فعدم دخالة القيد في تلك المناسبة لا يبطل صحة اسناده إلى المقيد كما هو واضح.

نعم هناك بيان آخر لهذه المناسبة سوف تأتي الإشارة إليها ، ولعلها المقصود من هذا الوجه.

ومنها ـ ان التعبير بعدم نقض اليقين بالشك ونحوه قد تعدد وروده في أبواب عديدة من الفقه فيستكشف من ذلك انها قاعدة كلية وان المقصود من اليقين فيها جنس اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء.

والإنصاف ان هذا وان أوجب الظن بكبرى الاستصحاب لدى الشارع الا انه ما لم يشكل ظهورا في خطاب شرعي لا فائدة فيه ، إذ لا دليل على حجية مثل هذا الظن الحاصل من استقراء ناقص.

ومنها ـ ان سياق التعليل سياق التقريب إلى الذهن ، وهو انما يفهم في المقام بلحاظ خصوصية في نفس اليقين السابق واقتضائه للثبوت مع قطع النّظر عن متعلقه ، فان اليقين بالوضوء بما هو يقين بالوضوء لا اقتضاء له لعدم النقض فبهذا الاعتبار تلغى خصوصية الوضوء.

وفيه : انَّ هذا المقدار غير كاف لاستفادة التعميم أيضا ، إذ يمكن ان يكون ملاك التعليل إعطاء قاعدة أعم من مورد السؤال لا أكثر وهي في المقام قاعدة الاستصحاب في باب الوضوء خاصة أي حرمة نقض اليقين بالطهور بالشك فيه سواء كان من ناحية الشك في النوم ـ كما هو المورد للصحيحة ـ أو غيره.

والصحيح : تتميم هذا الوجه ببيان ان التعليل إذا كان بشيء مركوز في أذهان العرف فلا محالة يكون ظاهرا في التقريب والإشارة إلى النكتة المركوزة بحدودها سعة وضيقا ، والمركوز في الأذهان هو عدم نقض اليقين بما هو يقين بلا خصوصية لتعلقه بالوضوء أو بغيره ، ومن هنا يستفاد الإطلاق والتعميم.

الا ان هذا البيان غير واضح بناء على إنكار صغرى انعقاد السيرة والارتكاز على الاستصحاب كما تقدم عن السيد الأستاذ.

وعند ما أوردنا عليه ذلك في مجلس بحثه حاول التخلص عنه بان المقصود ارتكازية قاعدة عقلية هي عدم رفع اليد عن سلوك طريق قطعي مطمئن به بطريق مشكوك لأن التعبير ورد بعنوان لا ينقض اليقين بالشك وهذا امر مركوز مقبول عند كل أحد ولا خصوصية فيه لمتعلق اليقين.

۳۶۸۱