لا يقال : قاعدة الاشتغال في المقام محكومة لأصالة البراءة ، حيث انه في هذه الفرضية يشك المكلف في أصل تكليفه بالفعل في هذا الآن بالصلاة فتجري البراءة الشرعية في حقه وتكون حاكمة على الاشتغال العقلي.

فانه يقال : البراءة تنفي في حقه تكليفاً في هذا الآن بعنوانه واما تكليفه بالصلاة ما بين الحدين لمن أدرك الوقت فالمفروض ثبوته بالاستصحاب الموضوعي الحاكم على البراءة فلا يمكن نفيه بالبراءة بل يثبت هذا الوجوب بالاستصحاب ويجب الخروج عنه بقاعدة الاشتغال.

واما في الفرض الثاني الّذي يكون الزمان قيداً في الواجب بنحو مطلق الوجود كالصوم في النهار ـ مع فعلية الوجوب من أول الأمر بحسب الفرض ـ. فتارة يكون الشك في سعة النهار وضيقه كما إذا شك في انه اثنتا عشرة ساعة أم أكثر ، وأخرى يحرز مقداره ولكن يشك في انتهائه وعدمه ففي التقدير الثاني يكون أيضاً من الشك في الفراغ بعد العلم باشتغال الذّمّة بالصوم في تلك المدة المعينة فيجب الصوم.

وفي التقدير الأول وان كان يشك في وجوب صوم المدة المشكوكة وهو مجرى للبراءة في نفسها إلاّ انَّ استصحاب بقاء النهار ينقح موضوع وجوب الصوم لأنَّ النهار إذا أخذ قيداً في الواجب بنحو مطلق الوجود كان معنى ذلك اشتراط وجوب صوم كل آن بكونه نهاراً ـ سواء كان صوم كل النهار الواجب مركباً استقلالياً أم ارتباطياً ـ فباستصحاب نهارية الزمن المشكوك ننقح موضوع وجوب صومه هذا إذا لم تأخذ إضافة الصوم إلى نهارية ذلك الآن بنحو التقييد وإلاّ بأَن كان الواجب صوم ذلك الآن بما هو نهار كان من موارد الشك في القدرة على الامتثال الّذي هو مجرى للاشتغال العقلي فيكون الاستصحاب منقحاً لموضوع الاشتغال كما تقدم في الفرضية الأولى.

هذا تمام الكلام في الشك في الزمان المأخوذ في التكاليف بنحو الشبهة الموضوعية ، وامّا الشبهة الحكمية في التكاليف الموقتة ، فقد ذكر المحققون تحت هذا العنوان أبحاثاً في المقام كلها لا ترتبط بمسألة استصحاب الزمان أو الزماني وانما ترجع إلى تردد مفهوم الزمان بين الفترة القصيرة أو الطويلة ، أو تردد الموضوع مع وضوح المفهوم أو العلم بكون الموضوع هو الفترة القصيرة والشك في تحقق موضوع آخر للحكم

۳۶۸۱