البيان الثاني ـ ما تقدم في تخريج استصحاب الحكم في الشبهات الموضوعية من جريانه بلحاظ عالم المجعول الفعلي لا الجعل فكأنَّ هناك امراً خارجياً علم بحدوثه ويشك في بقائه فيستصحب ، واختلاف الجعل بلحاظ فعلية المجعول يكون كاختلاف الحيثيات التعليلية لا التقييدية ، وهذا يعني انَّ المستصحب الملحوظ بالنظر العرفي المسامحي شخصي لا كلي (١).

النقطة التاسعة ـ في تطبيقين لاستصحاب الكلي من هذا القسم أعني الجامع بين الفرد القصير والطويل وقع البحث فيهما عند المحققين.

التطبيق الأول ـ ما إذا خرج من المكلف بلل مشتبه لا يدري هل هو بول فيكون محدثاً بالأصغر أو منيّ فهو محدث بالأكبر فيقال باستصحاب بقاء جامع الحدث بعده الوضوء المقتضي للإتيان بالغسل أيضا.

وقد قسم المحقق العراقي ( قده ) هذا الفرع إلى صور أربع.

الصورة الأولى ـ أَن تكون حالته قبل خروج البلل المشتبه الطهارة من الحدثين ثم خرج منه البلل المشتبه ، والحكم هنا وجوب الإتيان بالوضوء والغسل معاً لمنجزية العلم الإجمالي ولجريان استصحاب بقاء جامع الحدث الموضوع لحرمة المس والمانعية ونحوها من الآثار المشتركة ولا كلام فيه زائداً على ما تقدم في استصحاب كلي الموضوع.

الصورة الثانية ـ أَن يكون محدثاً بالأكبر قبل خروج البلل المشتبه ، ولا كلام هنا في وجوب الغسل عليه دون الوضوء لعدم ترتب أثر على خروج البول منه بعد الجنابة كما هو واضح.

الصورة الثالثة ـ أَن لا تكون حالته السابقة معلومة ، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى للعلم الإجمالي بأنه محدث اما بالأصغر أو الأكبر من دون يقين سابق بعدم أحدهما بالخصوص قبل خروج البلل المشتبه.

__________________

(١) هذه مصادرة إضافية على ما تقدم في تخريج استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية وهي محل تأمل وإشكال ، فانه كما يكون اختلاف المتعلق معدداً عقلاً وعرفاً للحكم المجعول كذلك تعدد الجعل ، فالاستصحاب من استصحاب الكلي حتى بحسب النّظر العرفي وإلاّ لورد النقض بلزوم المصير إلى جريان استصحاب المجعول حتى إذا كان العلم بفعلية أحد الجعلين بنحو الكلي من القسم الثالث كان علم بتحقق موضوع الجعل القصير وهو الجلوس ساعة وانتهائه وشك في تحقق موضوع الجعل الطويل من أول الأمر أو حين ارتفاع الأول فانَّ الجعل يكون بمثابة الحيثية التعليلية غير المقومة للمجعول الفعلي الشخصي بحسب النّظر العرفي حينئذ ولا يظن الالتزام به.

۳۶۸۱