المشكوك نثبت طهارته بقاءً بعد الملاقاتين معاً أيضا إذ لا يحتمل طرو نجاسة في البين فبهذا الاستصحاب نثبت طهارة اليد بعد الملاقاة الأولى وبضمه إلى وجدانية عدم طرو النجاسة بعد ذلك نثبت طهارتها بعد الملاقاة الثانية أيضاً لكونها من آثار حدوثها وحيث انَّ هذا الاستصحاب ليس محكوماً لاستصحاب النجاسة المرددة فيكون معارضا معه.
ويرده : ان بقاء الطهارة ليس أثراً شرعياً لحدوثها لكي يترتب بالاستصحاب الأول ، بل المستفاد من الأدلة انَّ الطهارة حدوثا وبقاء مجعولة في عرض واحد على الشيء ما لم يلاق نجساً فلا بد من إحرازها في كل آن بالوجدان أو بأصل يجري بلحاظه.
وهكذا يتضح انَّ الشبهة العبائية موردها ما إذا لاقت اليد مع الطرف غير المغسول أولا ثم لاقت مع الطرف المغسول.
واما كيفية علاج هذه الشبهة والجواب عنها فحاصله : انَّ استصحاب النجاسة المرددة في العباءة لا يجري ، إذ لو أُريد به استصحاب واقع النجاسة المرددة بين الطرفين فهو من استصحاب الفرد المردد الّذي تقدم عدم جريانه في أمثال المقام لعدم تمامية أركان الاستصحاب فيه ، وان أُريد به استصحاب جامع النجاسة أي النجاسة المضافة إلى العباءة بلا ملاحظة هذا الطرف أو ذاك فهذا الاستصحاب وان كانت أركانه تامة إلاّ انه لا يترتب على مؤداه نجاسة اليد الملاقية مع الطرفين إلاّ بالملازمة العقلية ، لأنَّ نجاسة الجامع لو فرض محالاً وقوفها على الجامع وعدم سريانها إلى هذا الطرف أو ذاك فلا تسري إلى الملاقي ، لأنَّ نجاسة الملاقي موضوعها نجاسة هذا الطرف أو ذاك الطرف لا الجامع بما هو جامع ، وإثبات نجاسة أحد الطرفين بخصوصه بنجاسة الجامع يكون بالملازمة العقلية ، ولعل هذا هو مقصود المحقق النائيني ( قده ) من جوابه على هذه الشبهة بأنه من الأصل المثبت.
النقطة الثامنة ـ في استصحاب الجامع بين الحكمين المردد بين القصير والطويل ، والحكمان تارة يكونان متباينين من حيث المتعلق كوجوب الجمعة أو الظهر ، وأخرى ينصبان على مصب واحد كوجوب الجلوس ساعة أو ساعتين. ففي القسم الأول لا يجري استصحاب الجامع بالبيان المتقدم في استصحاب الجامع بين الموضوعين فانه. لو أريد استصحاب الواقع المردد كان من استصحاب الفرد المردد ولو أُريد استصحاب