الطرف غير المغسول والتي لا يمكن إثباتها باستصحاب الكلي (١).

وقد يعمم هذا البيان للفرض الأول أيضاً بأحد تقريبين :

التقريب الأول ـ اننا نستصحب طهارة اليد إلى ما بعد ملاقاتها مع الطرف المشكوك وهذا الاستصحاب غير محكوم لاستصحاب نجاسة الجامع كما ذكرنا ثم نستصحب الطهارة الثابتة لليد بالاستصحاب إلى ما بعد الملاقاة الثانية مع الطرف الآخر المغسول حيث انه يحتمل وجداناً بقاؤها فيكون الشك في البقاء محفوظاً ، كما انَّ اليقين بالحدوث بين الملاقاتين محرز بالاستصحاب الأول امّا باعتبار قيامه مقام القطع الموضوعي أو باعتبار كفاية الحدوث في جريان الاستصحاب فيكون جريان الاستصحاب الثاني من آثار الاستصحاب الأول.

ويرد عليه : أولاً ـ انَّ الطهارة الثابتة بين الملاقاتين في الفرض الأول بالاستصحاب لا يشك في بقائها بل يقطع ببقائها ـ على تقدير ثبوتها ـ إلى ما بعد الملاقاة بالطرف المغسول ، وهذا يعني انه لا يشك في بقاء المستصحب في الاستصحاب الثاني وانما الشك في وجودها فلو استظهر من دليل الاستصحاب اشتراط كون الشك في البقاء فلا يشمل المقام.

وثانياً ـ انَّ الشك بعد الملاقاتين في الطهارة هو نفس الشك بين الملاقاتين وليس شكاً جديداً لعدم احتمال طرو النجاسة بعد ذلك وهذا يعني انه نفس الشك في بقاء الطهارة الثابتة قبل الملاقاتين والّذي تقدم انه محكوم لاستصحاب النجاسة المرددة بين الطرفين لأنَّ زواله مسبب عنها (٢).

التقريب الثاني ـ اننا باستصحاب بقاء الطهارة إلى ما بعد الملاقاة مع الطرف

__________________

(١) هذا غاية ما يثبت طهارة اليد وعدم نجاستها من ناحية ملاقاة هذا الطرف ولا يثبت الطهارة المطلقة أي عدم نجاسة اليد من ناحية ملاقاة النجاسة المرددة الثابتة لأحد الطرفين بالاستصحاب لأنَّ انتفاء الجامع بانتفاء الافراد أيضا عقلي ولو سلم يجري في تمام موارد استصحاب الكلي.

وان شئت قلت : ان أُريد من استصحاب طهارة اليد الاستصحاب الحكمي فهو محكوم لاستصحاب الجامع الموضوعي وان أُريد منه استصحاب عدم الملاقاة مع النجس الموضوعي فالمفروض العلم بالملاقاة مع نجس مردد ثابت نجاسته بالتعبد. وان أريد منه استصحاب تلك الحصة من الطهارة الثابتة بين الملاقاتين فثبوت الحصة من الطهارة لا ينافي ثبوت النجاسة من ناحية استصحاب الكلي وملاقاة اليد مع النجاسة المرددة.

(٢) وقد عرفت جواباً آخر على أصل شبهة المعارضة يتم في الفرضين.

۳۶۸۱