إجمالاً هو موضوع وجوب الصدقة المعلوم إجمالاً ، لأنه حينئذ لا يحرز أصل التكليف حدوثاً لكي يمكن التعبد ببقائه وهي ملحقة بالحالة الثالثة إذا أحرز وحدة المعلومين الإجماليين.
وامّا القسم الثاني وهو ما إذا كان الفرد القصير أي الخارج عن المسجد معلوماً إجمالاً ولكن الجامع يعلم بتحققه ضمن أحد الفردين تفصيلاً والمفروض انه موضوع الأثر الشرعي. وفي هذا القسم يجري استصحاب الفرد بعنوانه التفصيليّ لتمامية أركان الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء فيه.
وامّا القسم الثالث وهو ما إذا كان الفرد القصير الخارج معلوماً إجمالاً والجامع المعلوم تحققه في المسجد معلوماً إجمالاً أيضاً ، والحكم في تمام صور هذا القسم جريان الاستصحاب فيما إذا فرض إحراز موضوع الحكم حدوثاً حيث يمكن إجراء الاستصحاب في العنوانين التفصيليين مشروطاً بحدوثه كما يمكن إجراؤه في العنوان الإجمالي من دون محذور لعدم القطع بانتقاض شيء من العنوانين التفصيليين ، وامّا العلم الإجمالي بخروج أحدهما فلا ينافي الشك في العنوان التفصيليّ كما هو واضح.
النقطة الرابعة ـ في معيار كون الاستصحاب من الفرد المردد. فقد جاء في أحد تقريري بحث المحقق النائيني ( قده ) التمثيل لاستصحاب الفرد المردد بما إذا علمنا بدخول زيد في الدار الّذي قد انهدم جانبه الشرقي مثلاً وشككنا في انَّ زيداً هل كان في الجانب الشرقي أو الغربي فان كان في الجانب الشرقي فقد هلك قطعاً وان كان في الجانب الغربي فهو لا يزال حيّاً ، معلقاً على ذلك بأن كون زيد في الجانب الشرقي أو الغربي لا يجعله كليّاً ليكون المثال مصداقاً لاستصحاب الكلي من القسم الثاني بل هو من استصحاب الفرد المردد بين مقطوع البقاء ومقطوع الانتفاء (١).
والصحيح : انه من استصحاب الفرد المعين لا المردد ومجرد القطع بموته إذا كان في الجانب الشرقي بنحو القضية الشرطية لا يجعل الاستصحاب من الفرد المردد فانَّ معيار كون الاستصحاب من الفرد المردد أَن يتردد الأمر بين فردين يقطع بنحو القضية التنجزية بانتفاء أحدهما وامّا إذا كان الفرد معينا غاية الأمر يقطع بانتفائه على تقدير
__________________
(١) فوائد الأصول ، الجزء الرابع ، ص ١٥٤