ومنها ـ انَّ استصحاب الكلي يحكم عليه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل ، لأنَّ الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث هذا الفرد.

والجواب : ما هو واضح من انَّ التلازم بين حدوث الفرد الطويل وبقاء الكلي عقلي وليس شرعياً فلا يثبت باستصحاب عدم الأول انتفاء الثاني إلاَّ بناءً على الأصل المثبت.

ومنها ـ انَّ استصحاب الكلي معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل إلى ظرف الشك في بقاء الكلي ، لأن عدم الكلي عبارة عن عدم كلا فرديه ، والفرد القصير معلوم الانتفاء بالوجدان والفرد الطويل يحرز انتفائه فعلاً بالاستصحاب فهذا الاستصحاب بضمه إلى الوجدان المذكور حجة على عدم الكلي فعلاً فيعارض الحجة على بقائه المتمثل في استصحاب الكلي.

والتحقيق : انه تارة يكون وجود الكلي بما هو وجود له كافياً في ترتب الأثر على نحو لو فرض ـ ولو محالاً ـ وجود الكلي لا في ضمن حصة خاصة لترتب عليه الأثر. وأخرى لا يكون الأثر مترتباً على وجود الكلي إلاّ بما هو وجود لهذه الحصة ولتلك الحصة على نحو تكون كل حصة موضوعاً للأثر الشرعي بعنوانها.

فعلى الأول يجري استصحاب الكلي لإثبات موضوع الأثر ولا يمكن نفي صرف وجود الكلي باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمه إلى الوجدان ، لأنَّ انتفاء صرف وجود الكلي بانتفاء هذه الحصة وتلك عقلي وليس شرعياً.

وعلى الثاني لا يجري استصحاب الكلي في نفسه ، لأنه لا ينقح موضوع الأثر بل ينفي موضوع ذلك الأثر باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمه إلى الوجدان القاضي بعدم الفرد الآخر ، لأنَّ الأثر أثر للحصص فينفي بإحراز عدمها ولو بالتلفيق من التعبد والوجدان. وهكذا اتضح جريان استصحاب الكلي في هذا القسم إذا كان الأثر مترتباً عليه.

النقطة الثانية ـ في جريان استصحاب الفرد في هذا القسم إذا كان الأثر مترتباً على الفرد سواء أُريد به الحصة أم المشخصات الخارجية.

والصحيح : عدم جريانه لعدة مناقشات ونقاط ضعف بعضها يتم على بعض المباني وبعضها يتم على كل حال ، وهي كما يلي :

۳۶۸۱