شيء من الشبهات التي أثيرت للمنع عنه.
توضيح ذلك : انه قد اعترض على استصحاب هذا القسم من الكلي بوجوه :
منها ـ انه لا يقين بالحدوث ، وهو اعتراض مبني على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة وحيث لا علم بالحصة حدوثاً فلا يجري الاستصحاب لعدم اليقين بالحدوث (١) بل لعدم الشك في البقاء أيضاً ، إذ لا شك في الحصة بقاءً بل إحدى الحصتين معلومة الانتفاء والأخرى معلومة البقاء. وقد تقدم انَّ استصحاب الكلي ليس بمعنى استصحاب الحصة بل هو استصحاب للواقع بمقدار ما يرى بالعنوان الإجمالي للجامع ، وهذا معلوم بالعلم الإجمالي حدوثاً.
ومنها ـ انه لا شك في البقاء لأنَّ الشك ينبغي أَن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين ولما كان اليقين هنا علماً إجمالياً والعلم الإجمالي متعلق بالمردد فلا بدَّ وأَن يتعلق الشك بالواقع على ترديده أيضاً ، وهذا انما يتواجد فيما إذا كان الواقع مشكوك البقاء على كل تقدير ـ كما في القسم السابق ـ مع انه ليس كذلك لأنَّ الفرد القصير من الجامع لا شك في بقائه.
والجواب ـ انَّ العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع المردد بل بالجامع وهو مشكوك إذ يكفي للشك في بقاء الجامع التردد في كيفية حدوثه.
ومنها ـ انَّ الوجود القصير للكلي لا يحتمل بقاؤه والوجود الطويل له لا يحتمل ارتفاعه وليس هناك في مقابلهما إلاّ المفهوم الذهني الّذي لا معنى لاستصحابه.
والجواب : انَّ الشك واليقين انما يعرضان على الواقع الخارجي بتوسط العناوين الحاكية عنه فلا محذور في ان يكون الواقع بتوسط العنوان التفصيليّ مقطوع البقاء أو الانتفاء وبتوسط العنوان الإجمالي مشكوك البقاء ، ومصب التعبد الاستصحابي دائماً العنوان بما هو حاك عن الواقع تبعاً لأخذه موضوعاً للأثر الشرعي بما هو كذلك.
نعم إذا أرجعنا استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة أمكن المنع عن جريانه في المقام ، لأنه يكون من استصحاب الفرد المردد نظراً إلى انَّ إحدى الحصتين مقطوعة الانتفاء فعلاً.
__________________
(١) قد تقدم ثبوت اليقين بحدوث حصة من الكلي ، وانَّما الصحيح عدم الشك في بقاء الحصة.