الخراسانيّ ( قده ) نفسه كانت سارية إلى مجال الأحكام الشرعية ومعمولا بها لدى أصحاب الأئمة ، وهذا بنفسه يكون كاشفا عن عدم الردع وعدم صلاحية الأدلة المذكورة لذلك ، واما في المقام فحيث ان السيرة على الاستصحاب لم يعلم سريانها إلى مجال الأحكام الشرعية وعمل العقلاء بها في الأحكام فلا يمكن إثبات عدم الردع بذلك بل يحتمل ان تكون هذه الأدلة رادعة عنها.
الخامس ـ إمكان دعوى ان ارتكازية حجية خبر الثقة في زمن المعصومين عليهمالسلام يوجب على الأقل إجمال دليل البراءة وعدم إطلاقها لمورد قيام خبر الثقة على الإلزام فيثبت الإلزام بناء على مسلك حق الطاعة ومثل هذا الارتكاز غير ثابت في حق الاستصحاب.
السادس ـ ما هو ظاهر بعض عبائر الكفاية من ان السيرة العقلائية بين الموالي والعبيد على حجية خبر الثقة وكفايته في مقام التنجيز والتقدير توجب قصورا في حق الطاعة بحيث لا يثبت ذلك في موارد وجود خبر ثقة على الترخيص ، نعم لو تم الردع عن السيرة وثبت ذلك كان التعويل على خبر الثقة مخالفة قطعية مشمولة لحق الطاعة. وهكذا يثبت انه في باب خبر الثقة لا حاجة إلى إثبات عدم الردع بخلاف الاستصحاب الّذي لم يثبت ارتكاز العمل به في باب الموالي وبلحاظ التنجيز والتعذير وانما كان من جهة احتمال سريان خطر العمل به إلى مجال الأحكام فانه لا بد من إثبات عدم الردع فيه ، وهذا الوجه وان كان مبناه غير تام عندنا الا ان المظنون أنه المقصود للمحقق الخراسانيّ ( قده ).
السابع ـ ما يناسب مباني مدرسة المحقق النائيني ( قده ) من دعوى ان المجعول في باب حجية خبر الثقة عند العقلاء هو الطريقية والعلمية فيكون حاكما على أدلة الردع ورفع ما لا يعلمون بخلاف الاستصحاب الّذي لم يجعل فيه الا المنجزية والمعذرية فلا يكون حاكما على تلك الأدلة فتصلح للرادعية عنه.