للتعارض فينتهى إلى قاعدة الاشتغال.
٢ ـ أَن يعلم بالحالتين ثم يغفل غفلة لو التفت إلى نفسه فيها لشك في المتقدم والمتأخر منهما ويصلي ثم يلتفت ، والحكم بالصحّة هنا يرتبط بقبول الشرط الثاني للقاعدة وعدمه ، لأنَّ الشرط الأول متوفر فيه لعدم حصول الشك قبل العمل كما انَّ الشرط الثالث على القول به متوفر أيضاً لأنَّ الاشتغال والتنجيز العقلي لا معنى له في حال الغفلة ، واستصحاب الحدث لو قيل بجريانه في الشك التقديري معارض باستصحاب الطهارة لأنَّ المفروض انه لو التفت حين العمل إلى نفسه حصل له الشك بنحو التوارد ، وعليه فلو قلنا بعدم اشتراط الأذكرية جرت القاعدة لتصحيح الصلاة وإلاّ وجب الاحتياط.
٣ ـ أَن يعلم بالحالتين ويشك في المتقدم منهما والمتأخر قبل العمل ثم يغفل ويصلي ثم يلتفت ، والحكم هنا هو البطلان لعدم جريان القاعدة بعد فقدان الشرطين الأول والثاني من شروطها الثلاثة ، وعدم جريان الاستصحاب للتوارد فيجب الاحتياط بحكم قاعدة الاشتغال.
وهكذا يظهر انَّ الثمرة التي حاول الأصحاب ترتيبها على جريان الاستصحاب في الشك التقديري غير تامة بلحاظ الصلاة.
نعم يمكن تصوير الثمرة لجريان الاستصحاب في الشك التقديري فيما إذا ترتب أثر شرعي على نفس التعبد الاستصحابي حين العمل لا على الواقع كجواز الإسناد ، بناء على انَّ موضوعه ليس هو الواقع بل العلم وقيل بقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي إلاّ انَّ هذا مجرد فرض لا واقع فقهي له.
ثم انَّ هذا البحث أعني جريان الاستصحاب في مورد الشك التقديري وعدمه يمكن إيراده بلحاظ الركن الأول للاستصحاب أيضاً أعني اليقين بالحدوث فانه ربما يفترض غفلته عنه بنحو بحيث إذا التفت لتيقن فهل يجري الاستصحاب في مثل ذلك أم لا؟
توضيح الحال في ذلك يكون بالبحث في جهتين :
الأولى ـ في أصل شرطية اليقين بالحدوث في جريان الاستصحاب ، وقد عرفت ورود ذلك في لسان جملة من أدلة الباب كصحاح زرارة ، وظاهر ذلك أخذه بنحو