ويصلي ثم يلتفت فيحصل له الشك ، وهذا هو الفرع الّذي فرضه الشيخ والمحقق الخراسانيّ لثمرة القول بجريان الاستصحاب في الشك التقديري حيث جعلوا جريان استصحاب الحدث بلحاظ الصلاة رافعاً لموضوع القاعدة بعد الفراغ. وقد عرفت عدم تمامية أصل هذه الشرطية وعدم جريان القاعدة على كل حال لفقدان شرطها الثاني فسواءً جرى استصحاب الحدث أم لا يحكم بوجوب الإعادة ولا تظهر الثمرة ، ولو فرض جريان القاعدة حتى مع عدم احتمال الأذكرية ـ أي انتفاء الشرط الثاني ـ فأيضاً لا تظهر الثمرة لجريان القاعدة وتقدمها على الاستصحاب حتى إذا قلنا بجريانه في الشك التقديري.

٣ ـ أَن يعلم بالحدث قبل العمل ثم يشك ثم يغفل ويصلي ثم يلتفت ـ والمفروض عدم احتمال صدور الطهور منه حال الغفلة ـ وقد ذكر الشيخ هنا انه لا معنى لجريان القاعدة بعد الفراغ لأنه يقطع بأنه قد صلى مع الحدث الاستصحابي إذ لا يحتمل صدور الطهور منه حال الغفلة.

واعترض الاعلام على هذا الكلام بأنَّ الحدث الاستصحابي قد زال بزوال موضوعه وهو الشك إذ ليس الشك أحد النواقض التي لا يزول أثرها إلاّ بالطهور وانما هو موضوع لحكم ظاهري يزول بارتفاعه.

وهذا الاعتراض وإن كان وارداً على الشيخ ( قده ) إلاّ انَّ أصل افتراض انَّ هذا من موارد الشك التقديري غير صحيح لما عرفت من انَّ الشك كالعلم والظن بعد حصوله لا يتقوم بالالتفات والتوجه التفصيليّ نحوه فالاستصحاب في المقام يجري ـ بناءً على انَّ المحذور إثباتي لا ثبوتي ـ في شك فعلي إلاّ انه لا يفيد في التنجيز إلاّ بمقدار زمان جريانه فلو حصل له العلم بتوارد الحالتين بعد الفراغ وجب الاحتياط بالإعادة لأنَّ قاعدة الفراغ لا تجري هنا لفقدان شروطها الثلاثة كما لا يخفى.

الفرض الثالث ـ أَن يكون عالماً قبل الصلاة بالطهارة والحدث معاً ولا يدري المتقدم منهما عن المتأخر حين يلتفت إلى نفسه ، وشقوقه الثلاثة كما يلي :

١ ـ ان يصلي في حال التردد والشك في المتقدم منهما والمتأخر ، وهنا لا تجري القاعدة لفقدان الشروط المتقدمة لجريانها حتى الثالث إذا قلنا به في موارد الاشتغال العقلي ، كما لا يجري الاستصحاب لا بلحاظ حال الصلاة ولا بعده امَّا في نفسه أو

۳۶۸۱