المصاديق حيث ان ترتب بعض اللوازم العقلية للتعبد الاستصحابي ـ القسم الثاني ـ انما يتم على بعض المسالك في الاستصحاب دون بعض.
توضيح ذلك : ان اللازم قد يكون لازما تصديقيا للجعل الاستصحابي ، وقد يكون لازما تصوريا للمستصحب كالمتضايفين مثل البنوة والأبوة ، اما في القسم الثاني فقد يقال فيه بان الملازمة التصورية بينهما توجب انعقاد ظهور في دليل الاستصحاب على ان التعبد بأحدهما يلازم التعبد بالاخر ، لأن الدلالة التصورية تستتبع الدلالة التصديقية وراءها.
الا ان هذا الكلام غير تام ، لأن دليل الاستصحاب لو كان واردا في الأبوة أو البنوة بالخصوص فقد يصح هذا التقريب ، ولكن دليل الاستصحاب غير وارد في هذا العنوان المضايف وانما ورد بعنوان عام هو النهي عن نقض اليقين بالشك وهذا العنوان ليس له دلالة تصورية على البنوة كي يتوهم تحولها إلى دلالة تصديقية.
واما في القسم الأول وهو ما يكون لازما تصديقيا لجعل الاستصحاب فهذا يكون بأحد نحوين :
١ ـ ما يكون لازماً لجعل الاستصحاب على جميع المباني في تفسير حقيقته ، من قبيل ما إذا ادعي الملازمة بين أبعاض الماء الواحد في الحكم بالطهارة والنجاسة حتى الظاهرية ولو باعتبار عدم تعقل العرف بحسب مرتكزاته التفكيك بينها في ذلك أو قيام إجماع تعبدي على ذلك ، فالماء النجس المتمم كرا يجري استصحاب النجاسة في الجزء الّذي كان نجسا منه قبل الكرية وبه نثبت نجاسة اجزائه الأخرى ، وكذلك يجري استصحاب طهارة تلك الأجزاء الأخرى إذا كانت حالتها السابقة الطهارة فنثبت طهارة الجزء الأول لأن هذا لازم لنفس الحكم الاستصحابي الظاهري فيتعارضان.
ويمكن ان يمثل لذلك أيضا بترتب المجعول الظاهري عند تحقق موضوعه خارجا في موارد استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية ، كما إذا وجد خارجا ماء متغير زال عنه تغيره ، فان استصحاب بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره بنحو القضية الكلية يلزم منه فعلية المجعول الاستصحابي عند تحقق موضوعه بناء على التفكيك بين عالم الجعل والمجعول ـ كما هو المبنى المشهور ـ فانه كما ان الجعل الواقعي حينما يوجد موضوعه