الملاقى بالملاقاة لنفس الرطوبة المستصحبة فهو من أوضح أنحاء الأصل المثبت ، وان أريد به إثبات تنجس الملاقي بالملاقاة للجسم ذي الرطوبة فهذا مقطوع العدم سواء كانت الرطوبة باقية أم لا ، اما على الثاني فواضح ، واما على الأول فلأن الملاقي يتنجس بالرطوبة باعتبارها جرما قبل ان يصل إلى الجسم المرطوب لأن ملاقاته لها أسبق زمانا والمتنجس لا يتنجس ثانية.

وقد نقل هذا الإشكال إلى السيد الأستاذ فأجاب عليه في دورته الأخيرة بان ليس المقصود إثبات نشوء النجاسة من الملاقي ـ بالفتح ـ وانما المقصود إثبات أصل نجاسة الملاقي لتحقق كلا جزئي الموضوع لنجاسته سواء كانت ناشئة من الملاقى ـ بالفتح ـ أو من رطوبتها ، وأصل النجاسة في الملاقى ليست مقطوعة العدم فيمكن إثباتها تعبدا.

وهذا الكلام غير تام لأن المفروض إثبات النجاسة بأصل موضوعي لا حكمي ومعنى ذلك اننا نريد إثبات فرد من افراد موضوع نجاسة الملاقى وهذا ما لا يمكن إثباته ، لأن موضوع نجاسة الملاقي له فردان : أحدهما الملاقاة الأولى للماء النجس ، والآخر الملاقاة الأولى للجسم المتنجس المرطوب ، والأول لا يمكن إحرازه الا بنحو الأصل المثبت والثاني مقطوع العدم إذ يعلم بانتفاء أحد قيدين منه اما عدم الرطوبة أو عدم كون الملاقاة معه ملاقاة أولى مع النجس. نعم إذا كانت الرطوبة بدرجة لا جرمية لها عرفا فقد يقال بأن الملاقاة معها ومع الجسم في وقت واحد عرفا فينجس لا محالة.

وقد يدفع هذا الإشكال : بان مقتضى إطلاق دليل السراية ان الوجود الثاني للملاقاة منجس كالوجود الأول ، ولا يلزم من ذلك تعدد التطهير والغسل الواجب لأن أصالة عدم التداخل انما تجري في الأوامر المولوية لا الأوامر الإرشادية إلى النجاسة لوضوح ان تعدد الإرشاد إلى النجاسة لا يستوجب تعدد النجاسة المرشد إليها على ما أوضحناه أكثر من مرة ، وانما لا يلتزم بالإطلاق المذكور في دليل السراية ، للّغوية بعد معلومية وحدة الغسل وهذا انما يتم فيما إذا لم يكن للمتنجس الثاني أثر عملي كما في المقام حيث يمكن بلحاظه إثبات النجاسة بالاستصحاب.

غير ان دفع اللغوية بمثل هذا الأثر قد لا يكون في محله لأن المقصود بها اللغوية

۳۶۸۱