في إثبات الأثر الشرعي في موارد خفاء الواسطة لا محالة.

ثم انهم ذكروا لموارد خفاء الواسطة تطبيقات فقهية نقتصر على فرعين رئيسين منها :

الفرع الأول ـ موارد استصحاب بقاء الشهر ـ كشهر رمضان ـ إلى يوم الشك لترتيب أثر اليوم الأول من الشهر الآخر على اليوم الّذي يليه مع ان هذا من الأصل المثبت فان اللازم العقلي لكون اليوم المشكوك من شهر رمضان مثلا ان يكون اليوم الّذي يليه عيدا فيقال ان هذا من خفاء الواسطة.

وأجاب عن ذلك السيد الأستاذ بأن إثبات اليوم الأول من الشهر الاخر كيوم العيد لا يكون بهذا الاستصحاب بل باستصحاب آخر تام الأركان ، ذلك لأنه بدخول ذلك اليوم يعلم إجمالا بتحقق يوم العيد أو اليوم الأول من الشهر القادم اما في هذا اليوم أو في يوم الشك السابق فيستصحب بقاؤه ، ولا يقدح عدم صدق كون المتيقن بقاء للمشكوك على تقدير ثبوته ولا احتمال عدم اتصال زمان الشك باليقين لاحتمال كون العيد هو اليوم السابق وقد فصل بينهما الليل فان كل ذلك لا يضر بأركان الاستصحاب المستفاد من أدلته على ما سوف يأتي الحديث عنه ، كما ان دعوى : ان هذا الاستصحاب لا يثبت كون هذا اليوم هو يوم العيد فانه لازم عقلي لبقاء يوم العيد ، يدفعها : ان الآثار الشرعية تترتب على وقوع العمل في يوم العيد مثلا بنحو مفاد كان التامة لا الناقصة ومفاد كان التامة يثبت بالاستصحاب. وهذا الاستصحاب كما يجري في أول كل شهر يجري في الليلة الأولى وفي سائر الأيام والليالي من الشهور لو كان في البين أثر شرعي ، فإذا شك في يوم انه التاسع من ذي الحجة مثلا ـ أي يوم عرفة أم لا ـ حكمنا بكونه يوم عرفة بنفس التقريب (١).

وهذا البيان رغم طرافته غير تام ، لأن الاستصحاب الّذي أبرزه الأستاذ معارض دائما باستصحاب مثله ، إذ كما يعلم في اليوم الواحد والثلاثين مثلا بدخول اليوم الأول من شهر شوال اما هذا اليوم أو في اليوم السابق فيجري استصحابه كذلك يعلم بأن أحد اليومين ليس اليوم الأول من شوال فيجري استصحاب عدمه فيتعارضان

__________________

(١) راجع مصباح الأصول ، ج ٣ ، ص ١٦٥

۳۶۸۱