٣ ـ ما اختاره صاحب الكفاية ( قده ) من ان دليل الاستصحاب يثبت الأثر الشرعي المباشر فقط وانما تثبت الآثار الطولية بالانحلال وإثبات كل أثر لأثره إذا كانت الآثار شرعية ، وبناء على هذا المبنى قد يقال بأن الواسطة إذا كانت خفية فبحسب النّظر العرفي يكون الأثر في المقام كأنه أثر مباشر لخفاء الواسطة.

والجواب : ما تقدم في بحث اشتراط الموضوع من ان نظر العرف المسامحي انما يكون حجة في موردين :

الأول ـ في باب المفاهيم وتحديد الدلالات.

الثاني ـ في باب التطبيق إذا كان نظره إنشائيا لا إخباريا كما إذا قلنا بان أسامي المعاملات وضعت بإزاء المسببات لا الأسباب ، فان العرف لو شخص صحة معاملة المعاطاة مثلا كانت بيعا ، واما في المقام فحيث ان النّظر العرفي إخباري في مجال التطبيق فمع خطأه دقة وعقلا لا حجية لنظره (١).

٤ ـ ان يبنى على ان دليل الاستصحاب ينظر ابتداءً وفي عرض واحد إلى كل الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب غاية الأمر يدعى انصرافها عن الأثر الشرعي المترتب على واسطة عقلية.

وبناءً على هذا المبنى ان ادعي ان الانصراف أوجد قيدا في لسان الدليل لبا هو عدم الواسطة كان حاله حال المبنى السابق من ان مسامحة العرف في عدم رؤية الواسطة في المقام تكون في مرحلة تطبيق القيد وتشخيص مصداقه فلا يكون حجة ، وان لم يدع ذلك بل ادعي الانصراف عن موارد وجدان الواسطة كان الاستصحاب حجة

__________________

(١) افتراض ان نظر العرف في باب التطبيق بنحو الإخبار ليس بحجة أصلاً لا يخلو من إشكال وقد اعترف سيدنا الأستاذ ( قدس‌سره الشريف ) بذلك في بعض الموارد في الفقه من قبيل مفهوم الدم الّذي لا يصدق على ما يكون دماً بالدقة ولكن لا يدركه العرف لضآلته وصغر حجمه ، فقد أفاد السيد الأستاذ ( قده ) في بحوثه الفقهية ان الكم والمقدار ربما يكون مأخوذاً في مفهوم الدم ، وعليه ففي المقام أيضاً ربما يقال بأن مفهوم النقض أو النقض العملي لليقين قد أخذ فيه درجة من التحرك تصدق في موارد خفاء الواسطة على اليقين بالمستصحب نفسه بحيث يعد رفع اليد عنه نقضاً لليقين بالشك كما تقدم من الأستاذ في مسألة اشتراط وحدة القضيتين.

نعم يمكن الإشكال في أصل معقولية خفاء الواسطة بنحو لا يوجب سعة في دليل الحكم الشرعي المرتب على الواسطة ولكن يوجب شمول دليل الاستصحاب وصدق النقض العملي لو لم يرتب ذلك الأثر على المستصحب فان العرف إذا كان يميز بين الواسطة وذي الواسطة بلحاظ دليل ذلك الحكم الشرعي فهو يميز بينهما بلحاظ دليل الاستصحاب لا محالة أيضاً ولعل هذا هو مقصود المحقق النائيني ( قده ) في المقام.

۳۶۸۱