من قبيل جواز الإفتاء بالمؤدى بناء على انه من أحكام العلم بالواقع لا الواقع والا كان من آثار القطع الطريقي.

ومنها ـ حكومة الاستصحاب على الأصول العملية المغياة بالعلم.

ومنها ـ حكومة الاستصحاب السببي على المسببي على بيان يأتي في محله.

والبحث عن قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي في المقام لا بد ان يفرغ فيه عن امرين :

الأول ـ الفراغ ثبوتا عن إمكان استفادة قيام حجة ما مقام القطع الطريقي والموضوعي معا من دليل واحد. وهذا ما بحثناه مفصلا في بحوث القطع.

الثاني ـ عدم إرادة المتيقن من اليقين في أحاديث الاستصحاب وإلا يكون استفادة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي وترتيب آثار اليقين الموضوعي بحاجة إلى ارتكاب عنايات فائقة واضحة البطلان ، فانه بناء على ذلك سواء كان المراد النهي عن نقض المتيقن أم الاخبار عن عدم انتقاضه بالشك والتعبد ببقائه لا وجه عرفي لاستفادة التعبد ببقاء اليقين بل غايته التعبد ببقاء المتيقن وتنزيله منزلة الواقع وهو لا يقتضي أكثر من ترتيب آثار القطع الطريقي لا الموضوعي.

ومنه يظهر ان مثل الشيخ ( قده ) ومن يحذو حذوه في اسناد النقض في الحديث إلى المتيقن لا اليقين من الصعب عليهم استفادة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي من أدلته.

وبعد الفراغ عن تمامية هذين الأمرين يقطع البحث عن إمكان استفادة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي من أحاديث الاستصحاب. ويمكن ان يذكر في وجهه عدة تقريبات :

التقريب الأول ـ ما يتراءى من عبائر السيد الأستاذ من أن مفاد أدلة الاستصحاب هو التعبد ببقاء اليقين وعدم انتقاضه ومقتضاه ترتب كلا نوعي آثار اليقين الطريقي والموضوعي معا.

وهذا البيان بهذا المقدار مبهم لا يتضمن تبيين فذلكة الدلالة ولا يعلم ان المقصود منه كون المدلول المطابقي لأحاديث الاستصحاب هو التعبد ببقاء اليقين أو هو مدلول التزامي.

۳۶۸۱