غير المطابق مع الواقع وانما موضوعها اسناد ما لا يعلم انه من الدين ولو كان منه واقعا ومن هنا كان قيام الاستصحاب مقامه موضوعيا ، وبناء عليه يكون استصحاب عدم الإلزام واستصحاب عدم الإباحة رافعين تعبدا لموضوع هذه الحرمة في الطرفين بناء على قيامه مقام القطع الموضوعي فيقطع بعدم حرمة هذين الإسنادين ، ولا يضر العلم الإجمالي بكذب أحدهما واقعا لأن موضوع الحرمة لم يكن هو الكذب والإسناد غير المطابق واقعا وانما الموضوع عدم العلم المرتفع بالعلم التعبدي.
ودعوى : العلم الإجمالي بأن أحد الإسنادين اسناد لما يعلم بأنه ليس من الدين وكل منهما وان كان يعلم تعبدا انه من الدين الا ان دليل حرمة اسناد ما لا يعلم من الدين يفهم منه بالالتزام عرفا حرمة مجموع إسنادين يعلم إجمالا بان أحدهما ليس من الدين أيضا.
مدفوعة : بان هذا غايته سقوط الاستصحابين بلحاظ الأثر الموضوعي للعلم في الطرفين وهو حرمة الإسناد واما الأثر الطريقي لاستصحاب عدم الإلزام أعني التعذير فلا وجه لسقوط إطلاق دليل الاستصحاب فيه إذ لا يعلم إجمالا بحرمة اسناد عدم الإباحة أو ثبوت الإلزام لأن المفروض ان موضوع الحرمة ليس هو الواقع فتأمل جيدا.
وفيه : اننا لو سلمنا صحة هذا التفكيك في الآثار بلحاظ دليل الاستصحاب فلا ينبغي الإشكال في ان حرمة الكذب والإسناد غير المطابق للواقع ثابتة أيضا حتى إذا فرضنا ثبوت جهة أخرى لحرمة نفس الإفتاء بغير علم باعتباره تشريعا مثلا.
٣ ـ ما أفاده السيد الأستاذ من ان العلم الإجمالي بمخالفة أحد الإفتائين للواقع لا ضير فيه إذا لم يلزم منهما مخالفة عملية قطعية بدليل ان الفقيه يعلم عادة ان بعض فتاواه المعتمدة على القواعد والأحكام الظاهرية قد يكون مخالفا للواقع إذ لا يحتمل مطابقة كل الأمارات والأصول للواقع ومع ذلك جاز له الإفتاء بهما جميعا.
وفيه : أولا ـ إنكار حصول مثل هذا العلم الإجمالي ، ومما ينبه على ذلك ان فرض وجود مثل هذا العلم الإجمالي يترتب عليه محاذير أخرى طريقية مع قطع النّظر عن مسألة الإفتاء ، إذ لو فرض هذا العلم الإجمالي في دائرة الترخيصيات لزم تساقط الأحكام الترخيصية الظاهرية ولزوم الاحتياط فيها ـ ولو في غير موارد الأمارة على الترخيص ـ للعلم الإجمالي بالإلزام في دائرتها ، اللهم الا ان يفرض عدم منجزيته لكون أطرافه غير