مع العلم إجمالا بحرمة أحد الإفتائين (١).

وقد يناقش هذا الكلام بأحد أمور :

١ ـ ان استصحاب عدم جعل الإلزام يترتب عليه أثران جواز الإفتاء والتعذير في مقام العمل ، واما استصحاب عدم الإباحة فلا يترتب عليه الا أحد الأثرين وهو جواز الإفتاء دون الاخر لأنه لا يثبت الإلزام الا بالملازمة العقلية غير الثابتة بالأصول العملية وعندئذ نطبق في المقام قاعدة ادعاها الميرزا ( قده ) في بعض كلماته من انه كلما كان للأصلين المتعارضين أثر مشترك يترتب على كل منهما وكان لأحدهما أثر مختص بمورده جرى الأصل بلحاظ الأثر المختص من دون معارض ، وهذه القاعدة تقتضي جريان استصحاب عدم جعل الإلزام الزائد بلحاظ الأثر المهم في المقام وهو عدم التنجيز.

وهذه المناقشة مبنية على تمامية تلك القاعدة وسوف يأتي عدم صحتها وان الاستصحاب بلحاظ الأثر المختص أيضا يعارض الاستصحاب في الطرف الاخر بلحاظ الأثر المشترك فيه.

٢ ـ ان حرمة الإفتاء أو اسناد ما ليس من الدين إلى الدين ليس موضوعها الإسناد

__________________

(١) بل الصحيح لزوم المعارضة بملاك التنافي والتكاذب أيضا لأن ترتيب الأثر الموضوعي للقطع بالاستصحاب انما يكون بدليل حجية الاستصحاب لا بالاستصحاب لأن حكومة دليل حجية الاستصحاب على دليل الأثر الموضوعي للقطع واقعي لا ظاهري وبناء عليه يكون العلم الإجمالي بحرمة أحد الإسنادين في المقام موجبا للتكاذب بين إطلاقي دليل الاستصحاب لكل من الاستصحابين بلحاظ حرمة الإسناد فلا نحتاج إلى إبراز المخالفة العملية القطعية ، نعم هذا مبني على القول بثبوت حرمة أحد الإسنادين ولو من جهة العلم إجمالا بان أحدهما خلاف الواقع ، واما إذا قلنا بان الحرام اسناد ما لا يعلم لا الكذب الواقعي فلا تكاذب بين الاستصحابين لتحقق موضوع جواز الإسناد حقيقة. هذا ولكن بناء على الالتفات إلى هذه النكتة قد يدفع إشكال المعارضة بين هذين الاستصحابين حتى على مباني جعل الطريقية للاستصحاب ، بدعوى : ان استصحاب عدم الإباحة إذا فرض عدم جريانه لعدم قيامه ، مقام القطع الموضوعي في المقام فلا معارضة ، وان فرض جريانه بلحاظ هذا الأثر فحيث انه يثبت بالأمارة وهي دليل حجية الاستصحاب فلا محالة يكون حاكما على استصحاب عدم الإلزام بلحاظ أثره الطريقي أعني التعذير لأن لوازم الأمارة حجة فيثبت في المقام بضم العلم الإجمالي بحرمة اسناد عدم الإباحة أو ثبوت الإلزام إلى دليل حجية الاستصحاب الإلزام لا محالة فلا يجري استصحاب عدم الإلزام بلحاظ اثره الطريقي لكونه محكوما لدليل حجية استصحاب عدم الإباحة بلحاظ الأثر الموضوعي ، وهذا يعني إمكان الرجوع إليه بعد سقوط الاستصحابين في الطرفين بلحاظ الأثر الموضوعي بالتكاذب بلا محذور ، الا ان هذا الكلام غير صحيح لأنه بناء على كون الحرمة موضوعها عدم العلم لا الكذب الواقعي لا علم إجمالي بحرمة اسناد عدم الإباحة أو ثبوت الإلزام بل يمكن ثبوتهما معا واقعا لأن حكومة الاستصحاب بلحاظ الأثر الموضوعي للقطع واقعي كما أشرنا ، نعم إذا لاحظنا الإسنادين معا فقد يقال بحرمة إضافية فيتنافى الاستصحابان كما سيأتي في المتن.

۳۶۸۱