ومنها ـ لو فرض أخذ الوحدة فلا إشكال في انه لم يؤخذ بذكر كلمة الوحدة وانما يراد استفادة ذلك من حذف المتعلق ومن الواضح ان حذف المتعلق لا يدل على أكثر من لزوم الوحدة العرفية فانها تكفي لتبرير حذف المتعلق الّذي هو أسلوب عرفي لإفادة لزوم وحدة المتعلق.
ومنها ـ إمكان دعوى توسعة مفهوم الوحدة عرفا لما يشمل الواحد في النّظر العرفي فان الأنظار العرفية التطبيقة يمكن ان تكون بدرجة من الرسوخ بحيث تؤثر على المفهوم ، نظير ما يقال من أخذ كم معين في صدق مفهوم الدم فما يرى بالمجهر من جزئيات الدم لا يكون دما عرفا بمعنى ان المفهوم لا يشمله حقيقة.
منها ـ ان المسامحة العرفية إذا كانت مما تخفي على العرف وتفوته غالبا بحيث لا يمكن التفاته إلى أنها مسامحة وان فرض عدم سرايتها إلى المفهوم الا انها تؤثر في فهم المقصود من الكلام وتشكيل الدلالة التصديقية الحالية التي هي الحجة نظير القرائن الحالية والارتكازية التي تكتنف بالألفاظ فتوسع أو تضيق فيما هو المراد منها رغم عدم تأثيرها على المدلول الوضعي اللغوي (١).
ومنها ـ ان المسامحة العرفية توجب انعقاد إطلاق مقامي للخطاب في التحويل والاعتماد على النّظر العرفي والا كان لا بد عليه ان ينبه إلى ذلك ويلفت إلى ما هو مقصوده لكي لا ينساق العرف مع نظره ، نعم هذا يتوقف على ان لا يكون موارد الغفلة والمسامحة العرفية نادرة وقليلة والا لما انعقد الإطلاق المقامي.
ثم انه بما ذكرنا يتضح أيضا حال استصحاب الحكم الجزئي أي في الشبهات الموضوعية عند عدم جريان الاستصحاب الموضوعي فانه كلما كانت الحيثية المشكوك في وجودها خارجا حيثية مقومة للحكم بحيث لو كان يشك في دخالتها بقاء لم يكن يجري الاستصحاب الحكمي فكذلك لا يجري استصحاب الحكم الجزئي لتغير الموضوع والا جرى الاستصحاب في الحكم الجزئي. فما عن السيد الأستاذ من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الجزئية لعدم إحراز بقاء
__________________
(١) هذا الوجه يختص بما إذا كانت المسامحة ملازمة مع أصل المفاد كما إذا كان الخطاب واردا في موردها ولا يتم فيما إذا كانت تلك المسامحة في مورد إطلاق لما هو مفاد الدليل كما هو كذلك في المقام فتأمل جيدا